TOP

جريدة المدى > سينما > قرارات وأحكام من محكمة التمييز الاتحادية ..قانون الإرهاب

قرارات وأحكام من محكمة التمييز الاتحادية ..قانون الإرهاب

نشر في: 12 مارس, 2011: 06:22 م

عند تطبيق أحكام قانون الإرهاب على جريمة مرتكبة من أشخاص عدة لا يجوز الاستدلال بمواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات.القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك الثانية بتاريخ 18/5/2009 وفي الدعوى المرقمة 36/ج ك/2009 قضت بتجريم المتهم (ع) وفق المادة الثانية/1, 3 بدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المواد 47، 48، 49
 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت وقد جاء بأن الحادث كما أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 22/1/2006 عصراً، خرج المجني (أ) وولده (ي) من دارهما في قرية النويشين السادة التابعة لناحية الرياض بسيارتهما نوع سوبر لحضور مراسيم دفن احد أقاربهم في قرية السيحة، وبعد انتهاء مراسيم الدفن توجها بسيارتهما نحو الشارع العام – طريق المنزلة وأثناء سيرهما تصدت لهما سيارتان نوع اوبل وقطعا الطريق أمامهما وكانت تقل مجموعة مسلحة وبعد وقوفهما أمطرهما المسلحون بوابل من النيران واردوهما قتيلين في الحال وهربوا من مكان الحادث وتم أخبار مركز شرطة الحويجة ودونت أقوال المدعين بالحق الشخصي الذين طلبوا الشكوى ضد عدد من الأشخاص من بينهم المتهم (ع) وقد القي القبض على المتهم وبعد إجراء التحقيق معه اعترف أمام المحقق وأمام قاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب بارتكابه عدداً من الجرائم ومن بينها جريمة قتل المجني عليهما (أ) و(ي) وبالاشتراك مع المتهمين المفرقة أوراقهم (ج) و(ث) و(م) و(ر) وقد جاء باعترافه أيضاً بأنه منتمي إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية وقد صدرت الأوامر بقتل المجني عليهما من التنظيم وقام ومجموعته برصد حركات المجني عليهما ومتابعتهما إلى المقبرة وقاموا بتنفيذ الجريمة، وقد تعزز اعتراف المتهم بمحضر كشف الدلالة الجاري من قاضي التحقيق وفي محضر الكشف على جثتي المجني عليهما الذي تأيد فيه ان سبب وفاة كل واحد منهما يعود إلى الإصابة بطلق ناري وفي أقوال المدعين بالحق الشخصي حول طلبهم الشكوى ضد المتهم، لذلك تكون الأدلة المتوفرة في الدعوى ضد المتهم (ع) كافية وتولد القناعة بصحتها والاطمئنان إليها في تأسيس الحكم عن جريمة تنضوي تحت أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 لقيامه بقتل المجني عليهما لدوافع إرهابية عليه وحيث ان محكمة جنايات كركوك الثانية قضت بتاريخ 18/5/2009 وبالدعوى المرقمة 36/ج ك/2009 بتجريم المتهم وفق المادة الثانية/1،3 والمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب بدلالة المواد (47، 48،49) من قانون العقوبات فيكون قرارها جاء متوافقاً مع أحكام القانون وكذلك العقوبة المقضي بها على المجرم وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فهي منسجمة وملائمة مع وقائع الجريمة وظروف تنفيذها الدالة على البشاعة والاستهانة بأرواح الناس لذلك تكون المحكمة قد راعت عند أصدراها القرارات تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقتها للقانون قرر تصديقها تعديلاً بحذف المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات من قراري التجريم والحكم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

السينما كفن كافكاوي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن مواعيد دورته الثامنة

مقالات ذات صلة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية
سينما

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

متابعة المدىوديفيد كيث لينش صانع أفلام وفنان تشكيلي وموسيقي وممثل أمريكي. نال استحسانًا لأفلامه، والتي غالبًا ما تتميز بصفاتها السريالية الشبيهة بالأحلام. في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، حصل على العديد من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram