بتاريخ 25/4/2010 خرجت المجني عليها (ن.ع) من دارها بصحبة المتهم (م.ا) لغرض خطبة امرأة له ، وبعد فترة ورد إخبار إلى مركز شرطة اللطيفية من قبل المتهم (ا.م) يؤكد فيه قيامه بجريمة قتل المجني عليها ( ن.ع) لوحده ، وحين سئل عن مكان الجثة لم يدل بأية معلومات، مما دفع الشرطة ان تكثف عمليات البحث عن الجثة التي تم العثور عليها في بساتين اللطيفية ،
وحين تمت مواجهة المتهم أنكر أمام المحقق وقاضي التحقيق قيامه بالجريمة، إلا انه بعد فترة من التحقيق اعترف بارتكابه جريمة القتل، مؤكدا ان المجني عليها كانت امرأة سيئة السمعة وقد سهلت عملية الاعتداء الجنسي على زوجته ،عندما كان في الأسر سنة 1985 ،من قبل شقيقها الذي توفى سنة 1997، مما دفعه إلى التصميم على قتلها فرسم خطة لذلك بان طلب منها ان تخطب له امرأة من اجل أن ينفرد بالمجني عليها وينفذ جريمته وافتعل موضوع الخطبة. سكين حاد وأضاف المتهم : جهزت سكينا لهذا الغرض، اشتريتها من صاحب المحل القريب من منزلي ، وهي الشاهدة (خ.خ) واستدرج المجني عليها إلى خلف مطعم الشاكرين حيث قام بطعنها عدة طعنات وتركها تصارع الموت ورمى أداة الجريمة بقربها ، وعليه فان الأدلة المتحصلة في القضية ضد المتهم (ا.م) هو اعتراف أمام المحقق وهذا الاعتراف لا يمكن الاطمئنان إلى صحته لعدم الدلالة على الجثة، على الرغم انه كان في محل الحادث حيث تم العثور عليه من قبل الشرطة وبعد البحث والتفتيش في نفس المنطقة ،دونت شهادات أفراد الشرطة بهذا الخصوص وقد رجع عن ذلك الاعتراف أمام قاضي التحقيق والمحكمة بالإضافة إلى أن الشاهدة (خ.خ) حددت المتهم (م.ا) الذي اشترى السكين منها ، ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهم (ا.م) ،قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق إحكام المادة 406 / 1_ أعقوبات وبدلالة المواد 47و 48 و49 منه والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف ، ما لم يكن موقوفاً أو مطلوباً عن قضية أخرى، أما الدلالة المتحصلة في القضية ضد المتهم (م.ا) فهي إفادات المدعين بالحق الشخصي والشهود باستصحاب المتهم للمجني عليها لغرض مساعدته في خطبة امرأة له واعترف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة المعززة بمحضر ضبط الآلة المستعملة في الجريمة وشهادة الشاهدة (خ.خ) التي باعت السكين إلى المتهم في نفس يوم الحادث ،والتقارير والمحاضر وكلها أدلة كافية ومقنعة بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار واستدراجها إلى محل حصول الجريمة بعد أن تهيأت مستلزمات تنفيذها ،قررت المحكمة إدانة المتهم (م.أ) وفق إحكام المادة 406 / 1- أ عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها استدلالاً بالمادة 132/1عقوبات كون المدان مريضاً وكبير السن ولم يسبق الحكم عليه وصدر القرار بالاتفاق قابلاً للتمييز الو جوبي استناداً لإحكام المادة 182/ أ ج.ه من قانون أصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً .rnقرار المحكمة حكمت المحكمة على المدان (م.ا) بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات استدلالاً بالمادة 132 /1 عقوبات ، مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 28/ 4/ ولغاية 27/ 6/والاحتفاظ للداعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض عما أصابهم من إقرار أمام المحاكم المرتبة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية إتلاف السكين المستعملة في الجريمة من قبل المعاون القضائي في هذه المحكمة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية تسليم الملابس المضبوطة والعائدة للمدان إليه بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.
شهــادة صاحبــة المحــل تكشـــف عـن هويــة القـاتــل
نشر في: 12 مارس, 2011: 06:25 م