س/ المواطن رؤوف عبد الحميد/جلولاء، يسأل هل يجوز لمحكمة التمييز سلطة في تقدير الشهادة؟ج/ لمحكمة التمييز الاتحادية مراقبة تقدير الشهادة عند قيامها بالنظر في الاحكام والقرارات والتدابير والاوامر اصادرة من محاكم الجنح والجنايات والتي تسبق صدوره وفق ما ورد في المواد(249و264 اصول جزائية) اي مخالفة القواعد الجزائية التي يقصد منها المحافظة على المصلحة العامة او مصلحة المتهم اوغيره من ذوي العلاقة في الدعوى بشرط ان تكون مخالفة للقواعد الإجرائية من شأنها ان تؤثر في الحكم الصادر من المحكمة.
س/ المواطنة سارة أزاد من -كلار- تسأل ماموقف قانون الاحوال الشخصية في كردستان من الزواج الثاني ووفق اي شروط يتم؟ج/ اوقف برلمان كردستان العمل بفقرات (4-5-6-7) من قانون 3 الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 وأحل محلها الاتي:لايجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية: أ- موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها أمام المحكمة.ب- المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى الشفاء منه وعقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.ج- ان يكون لطالب الزواج الثاني أمكانية مالية تكفي لاعالة أكثر من زوجة واحدة على ان يثبت ذلك بمستمسكات يقدمها للمحكمة عند أجراء عقد الزواج.د- ان يقدم الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجتين بالقسم وغيره من الالتزامات الزوجية (مادية ومعنوية).هـ- ان لا تكون الزوجة قد أشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.و- كل من اجرى عقداً للزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة ولا تقل عن ستة اشهر وبغرامة مقدارها عشرة ملايين.ز- لايجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة بالفقرة اعلاه (و).وهذه الشروط التي ذكرت تنفذ في اقليم كردستان وليس باقي المحافظات وان الشريعة الاسلامية أباحت التعدد في الزواج بدون شروط سوى العدل بين زوجاته وهذا لايحدده القاضي بل الزوج.rnس/ المواطن جلال هادي سعدون من الدورة يسأل ماهو نطاق سريان قانون رعاية الاحداث ومتى يعتبر صغيرا او صبيا او فتى ؟ج/ أن قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل يسري على الحدث الجانح والصغير وعلى الأحداث المعرضين للجنوح وعلى أوليائهم بالمعاني المحددة أدناه لأغراض هذا القانون.أولاً- يعتبر صغيراً من لم يتم التاسعة من عمره.ثانياً- يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .ثالثاً- يعتبر الحدث صبيا إذا أتم التاسعة من العمر ولم يتم الخامسة عشرة.رابعاً- يعتبر الحدث فتى إذا أتم الخامسة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .(م3)من قانون مكافحة الأحداث النافد .
استشارات قانونية
نشر في: 19 مارس, 2011: 07:10 م