TOP

جريدة المدى > سينما > اطلق النار عليهم دون ان يتأكد من السرقة

اطلق النار عليهم دون ان يتأكد من السرقة

نشر في: 19 مارس, 2011: 07:11 م

بغداد/ المدى دفاع شرعي إذا ثبت من الأدّلة ومن ظروف الحادث ان المتهم كان بحالة دفاع شرعي ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي فتطبق المادة (45) من قانون العقوبات عند فرض العقوبة.القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين قضت بتاريخ 22/11/2009 بالاضبارة 624/ج/2009 إدانة المتهم (أ) وفق المادة 406/1-ز عقوبات وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بدلالة المادة 45 عقوبات وتشير القضية على النحو الذي أظهرتها
ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة الى انه في فجر يوم الحادث الموافق 13/5/2009 كانت هناك قوة عراقية وأمريكية مشتركة تقوم بالتفتيش في منطقة الضلوعية لغرض القبض على متهمين واثناء ذلك تعرضت القوة الى هجوم بإلقاء رمانة يدوية عليها، وكذلك تعرضت الى اطلاقات نارية صدرت من دار المتهم، مما ادى الحادث الى مقتل الجندي احد عناصر القوة واصابة جنود اخرين ، هذه الوقائع ايدها المصابون وبينهم الشهود وقد اكدها المتهم (أ) باقواله المدونة حيث افاد انه في ليلة الحادث وفي حدود الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل كان نائماً في داره وحضر اليه ابن شقيقه واخبره بوجود اشخاص في المحل العائد له والملاصق لداره وانهم لصوص يريدون سرقة المحل الذي تعرض للسرقة عدة مرات سابقة، فقام باخراج البندقية العائدة له وتوجه الى سطح الدار، فشاهد شخصين واقفين بالقرب من المحل ولم يستطع تشخيصهم او معرفة احد منهم فقام بإطلاق اربع طلقات نارية نحوهم، بعد ذلك تعرض لاطلاق نار كثيف وعرف ان الشخصين هما من الجنود هذه الاقوال التي ادلى بها المتهم في دوري التحقيق الابتدائي، واما المحكمة تعززت بالكشف على محل الحادث وباقي الادلة ، من خلال هذه الادلة تبين ان المتهم (أ) قام باطلاق النار على المجنى عليهم من فوق سطح داره ليلاً عندما كان المجنى عليهم واقفين قرب المحل العائد له وادى الحادث الى وفاة احد الجنود واصابة اخرين تلك هي الادلة المتوفرة في القضية ولدى التدقيق وامعان النظر في وقائع القضية وادلتها من قبل هذه الهيأة بعد احالة القضية إليها وجدت ان المتهم (أ) قام باطلاق النار على المجنى عليه من فوق سطح داره وقد ترافق ذلك زماناً ومكاناً مع قذف القوة برمانة يدوية اسفر الحادث عن وفاة احد الجنود وإصابة اخرين لذلك يكون الفعل منضوياً تحت احكام المادة 406/1- أ/عقوبات وقد وجد ان المتهم عند قيامه باطلاق النار من فوق سطح الدار كان يعتقد انه في حالة دفاع شرعي عن المال وان اعتقاده هذا مبنياً على اسباب معقولة  وقعت ليلاً وكان التيار الكهربائي منقطعا بسبب قيام المجنى عليهم بتحطيم المصابيح قبل دخول المنطقة وان المجنى عليهم كانوا يقفون امام باب المحل العائد له والذي تعرض للسرقة عدة مرات سابقة، اضافة الى سن المتهم ووضعه الاجتماعي، الا ان المتهم قد تجاوز هذا الحق كما تقضي بذلك المادة 45/ عقوبات ، حيث ان المحكمة ادانت المتهم (أ) وفق المادة 406/1- أ عقوبات وحددت العقوبة استدلالاً بالمادة 45 عقوبات فيكون قرارها قد جاء منطبقاً واحكام القانون، لذا قرر تصديقه لموافقته القانون ، اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان (أ) وهي الحبس البسيط لمدة ستة اشهر، فقد جاءت خفيفة ولا تتناسب مع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر إعادة الاضبارة الى محكمتها للسير لاعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الى الحد المناسب وصدر قرار الإدانة بالاتفاق والعقوبة .rnالشك إذا ساور الادّلة تكونغيرَ كافية إذا كان الدليل شهادة واحدة وهي للمتهم وقد دونت أقواله كشاهد تصبح الأدّلة مشوبة بالشك والتخمين، والشك إذا ساور الادّلة يفسدها فتكون الادّلة غير كافية للإدانةقرار تميزي: القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 19/4/2009 بالاضبارة 155/ج/2009 ادانت المتهم (أ) وفق المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/3 ، 5، 1 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المواد 47 /48 /49 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت وتشير القضية وكما اظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة الى  انه بتاريخ 20/5/2008 وفي منطقة بيشكان كان المجنى عليه (ق) (قائد الصحوة في المنطقة) يقود سيارته المرقمة 4644/فحص مؤقت/ صلاح الدين/ نوع دايو سلو ومعه المجنى عليهم من رجال الصحوة (ع) و(ح) و(أ خ) وقد فوجئوا بقيام مجموعة مسلحة خارجة على القانون باطلاق وابل من النيران عليهم واردوهم قتلى في الحال وهربوا من مكان الحادث وقد تم اخبار مكتب التحقيقات الجنائية في الضلوعية وجرى التحقيق وتم تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي الذين افادوا بانهم ليس لهم شهادة عيانية حول الحادث وانهم سمعوا به ،الا انهم طلبوا الشكوى ضد عدد من المتهمين من بينهم المتهم (ا) لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجنى عليه (ق) حول الصحوة في المنطقة وقد احضر المتهمون (م) و(ع) و(د ع) و(و) و(ض) و(ع ن) و(ح ك) و(ب) و(ن) و(ب هـ) فانكروا ارتكاب الجريمة امام الضابط وامام قاضي التحقيق، فقرر قاضي التحقيق الافراج عنهم لعدم كفاية الادلة ضدهم، كما أٌحضر المتهمان (ط) و(هـ) للتحقيق فافاد الاول بان هناك خلافات سابقة بين قائد الصحوة المجنى عليه (ق) وبين المتهم (أ) بسبب اتهام الاخير للمجنى عليه بايصال معلومات الى الامريكان حول المجاميع ال

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن مواعيد دورته الثامنة

السينما كفن كافكاوي

مقالات ذات صلة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية
سينما

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

متابعة المدىوديفيد كيث لينش صانع أفلام وفنان تشكيلي وموسيقي وممثل أمريكي. نال استحسانًا لأفلامه، والتي غالبًا ما تتميز بصفاتها السريالية الشبيهة بالأحلام. في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، حصل على العديد من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram