القاضي/ ثائر جمال الونداويمن النتائج الحتمية للتطور العلمي الهائل والتقدم التكنولوجي الكبير، إن وجد الإنسان نفسه اليوم وغداً على فوهة بركان التكاثر السكاني المُخيف ويُنذر ويُهدّد امن الشعوب ورخائها؛ بسبب الحاجة المتزايدة إلى الأراضي والمياه والخدمات ... إلخ. وأفرز هذا التطور مشكلة المشاكل في العصر الحديث وتتمثل بالتفاوت الكبير في توزيع الثروات وتقسيم الناس الى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: هم الأساطير لغناهم الفاحش.الفئة الثانية: هم أهل الاكتفاء والرضا بالقليل.الفئة الثالثة: وهم يمثلون السواء الأعظم في أي مجتمع من سكان الأرض والذين يعيشون في فقر وعوز وحرمان.وطرح الفكر الإنساني على طاولة الأرض لتجاوز هذه الآلام والأسى وردم الهوة بين هذه الفئات ،نظريات وأفكار منها ترجع الى أصول رأسمالية أو أصول إشتراكية أو أصول إسلامية. بغية إيجاد حلول إقتصادية وإجتماعية.وبرزت النظرية الإقتصادية وهذه النظريات لما لها من سلامة في منطلقاتها التي جمعت بين النظرة المادية والروحية للحياة وإحاطتها بإطار إنساني وأخلاقي وبنائها على أسس الأخوة والإنسانية بعيدة عن الصراع والأنانية والفردية المُفرطةواعتنقت نظرية الوصية الواجبة مجلة الأحوال الشخصية التونسية سنة 1956، ومدونة الأحوال الشخصية المغربية سنة 1957 وقانون الأحوال الشخصية السوري رقم 34 لسنة 1975، والأردني رقم 61 لسنة 1976، وفي العراق صدر قانون الوصية الواجبة برقم 72 لسنة 1979 وهو التعديل الثالث لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وفي إطار جامعة الدول العربية جُعِلت الوصية الواجبة في المادة 204 من مشروع قانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية وهكذا وبفعل أنوار الشريعة الإسلامية التي سطعت على العقل الإنساني عادت الوصية الواجبة بعد قرون طويلة من نظريات وأفكار وإجتهادات بين طيات بعض الكُتب الفقهية الى قانون عام ملزم وواجب التطبيق وفجرت مرة أخرى الخلافات بين علماء القانون والقضاء المؤيدين لها والمدافعين عنها وبين علماء الشريعة وفقهائها المناهضين لهذه النظرية، متهمين القانون بإعتناقه راياً لا أساس له في الشريعة ويعدونها حكماً مبتدعاً في المواريث، وإن أحكام المواريث متكاملة وليس فيها خلل أو نقص.ومهما كانت الخلافات والإتهامات فإن للوصية الواجبة أساساً في القرآن والسنة وفي إجتهاد الفقهاء والعلماء قديماً وحديثاً، ولما كان أساس الحكم في أية دولة قائمة على العدل، وفي القول والفعل على الإحسان، فإن العدل والإحسان يدعونا الى المُطالبة بتوسيع نطاق الوصية الواجبة لتشمل الزوجات الكتابيات للمسلمين، وخاصة إذا لم يوصي الزوج لها بشيء ولم يكن لها عمل أو مصدر معيشة معتبر، وأن يكون تقديرها أقل من ثمن التركة على إعتبار الثمن هو حصة أقل للزوجة المُسلمة، ونكون في هذا المقام المتواضع قد حقّقنا المساواة بين المرأة نفسها بغض النظر عن دينها، ونبرهن بصفاء النية بأن سماحة الإسلام عندما قبلها زوجة للمُسلم لا يمكن أن يتركها لعاديات الزمان من أجل حفنة من المال الزائل.
نظريات وأفكار فـي الوصية الواجبة

نشر في: 19 مارس, 2011: 07:12 م
جميع التعليقات 1
رفيق يونس المصري
لماذا الوصية الواجبة؟ الابن يرث إذا مات أبوه. وابن الابن محجوب ولا يحتاج إلى وصية واجبة، لأنه ورث أباه عندما مات، فلماذا يرث مرة ثانية؟ وإذا كان فقيرًا فإن الفقر علاجه ليس في باب الميراث، بل في الزكاة والصدقة والوصية غير الواجبة. والله أعلم. الجمعة 1