بغداد /المدى
أعلنت نقابة صيادلة العراق، أمس الأربعاء أن القضاء العراقي أصدر قراراً بمنع توفر «أدوية الصدمة» في العيادات التمريضية، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء لعدم قانونيته ولمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970. وأوضحت النقابة في بيان أنها سبق أن أصدرت بياناً بتاريخ 7 تموز 2025 بشأن قرار وزارة الصحة المتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية المسموح للعاملين في التمريض استخدامها في الحالات الطارئة ومعالجة الصدمات. وذكرت أنها، في حينه، اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية لضمان تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء بعد استكمال المتطلبات القانونية. وأضافت النقابة أن المحكمة، وبعد نظر الدعوى التي رفعتها نقابة صيادلة العراق، أصدرت قرارها بإلغاء السماح بتوفر «أدوية الصدمة» داخل العيادات التمريضية، لكون هذا السماح مخالفاً للقانون، مبينة أن الحكم صدر حضورياً وهو قابل للتمييز.
وأكدت النقابة أنها تعمل على أداء دورها وفق ما رسمه القانون، ومتابعة جميع الملفات المتعلقة بمهنة الصيدلة وصيادلة العراق، والدفاع عن حقوقهم عبر الطرق الإدارية والقانونية الرصينة، مع الحرص على بناء علاقات شراكة مع السلطة التنفيذية والتعاون المستمر مع السلطتين القضائية والتشريعية، إضافة إلى تعزيز العلاقات المهنية مع مختلف النقابات المهنية، ولا سيما النقابات الطبية والتمريضية والصحية. ودعت النقابة إلى تعزيز العلاقات المهنية مع زملاء المهن الطبية والصحية والتمريضية، وعدم فسح المجال أمام محاولات استغلال هذا الملف أو غيره للإساءة إلى العلاقة بين الطرفين، سواء عبر النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.










