س/المعقب فاضل عباس احمد/ المدائن / يسأل ما المقصود بالتخارج وما سندها القانوني وهل يوجد تعريف واضح لمحكمة التمييز؟ج / التخارج هو تصالح الورثة على اخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث مقابل شيء معين سواء كان من التركة ام غيرها.. والسند القانون لها هو المادة (246) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 بقولها ( يقصد بالتخارج اتفاق جميع او قسم من الورثة او أصحاب حق الانتقال على إخراج بعضهم من الميراث او الانتقال بعوض معلوم من التركة او غيرها).
اما محكمة التمييز الاتحادية فقد أشارت الى التخارج (هو عقد بين الورثة على خروج احدهم من التركة وتوزيع حصته على بقية الورثة بموجب مسألة أرثية جديدة).rnس/ المواطنة ام حيدر/ بغداد –الزعفرانية / تسأل توفي زوجي وكنت في حينها حاملا وكتب ذلك في القسام الشرعي ثم ولدت ولدي حيدر ما هو الإجراء القانوني لذلك من اجل إدخاله في القسام الشرعي ؟ ج / اما تقدمين طلبا الى المحكمة الشرعية التي اصدرت القسام الشرعي بعد ربط شهادة الولادة وبعد التأييد واستماع الشهود تقوم المحكمة المذكورة بتصحيح المسألة الارثية للمتوفى وتعطي ولدك حيدر حصته الارثية، او إقامة دعوى تصحيح القسام الشرعي في نفس المحكمة التي أصدرت القسام الشرعي . س / ناظم احمد يحمل الجنسية العراقية يسأل/ بغداد / ماذا يفسر تصرف النظام الليبي بضرب المطارات من اجل عدم خروج الرعايا للدول الأخرى من الأراضي الليبية ؟ج / هذا التصرف مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث نصت المادة 35 منها على ( أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع او خلاله يحق له ذلك. إلا اذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة . ويجب ان يبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن). علما ان ليبيا حالياً تعتبر في حالة نزاع مسلح وليس تظاهرات سلمية من اجل إسقاط النظام الحاكمrnس/ الموظف علي حميد/ الدجيل/ يسأل من يسجل براءة الاختراع وما هي مدة البراءة وما هي الحالات التي لا تمنح بها براءة الاختراع ؟ج / المسجل لبراءة الاقتراع هو رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والمدة الزمنية للبراءة هي ( 20) سنة تبدأ من تأريخ طلب البراءة عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ( 10 سنوات) قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ( 5 سنوات) لكل مرة على ان يتم إكمال الوثائق المطلوبة خلال (6) أشهر من تأريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقرر قانونا.
استشارات قانونية
نشر في: 26 مارس, 2011: 07:07 م