تعدد التهم الموجهة للمتهم يجب أن يتم وفق أحكام المواد (190،188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما لا يعتد بالخطأ بالإجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم .القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان محكمة جنايات واسط قضت بتاريخ 7/10/2008بالدعوى المرقمة 339/ج/2008 إدانة المتهمين ن و ح وفق أحكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه لقيامه بقتل المجني عليهم كل من ط وش و ح وذلك بإطلاق النار عليهم بالأسلحة التي كانا يحملانها وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً"
حتى الموت وفق مادة الإدانة ،كما قضت بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين (ك و ع) لعدم كفاية الأدلة ضدهما ،ولدى أمعان النظر في القضية وجد أن قرار محكمة جنايات واسط الموصوف أعلاه بني على خطأ في الإجراءات القانونية فيما يخص إدانة المتهمين(ن و ح) قامت المحكمة بتوجيه ثلاث تهم إلى المتهمين وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و 49 منه ثم أدانتهما وحكمت عليهما وفق المادة 406/1/ز من قانون العقوبات، وقد جاء ذلك خلافاً لأحكام المواد 188و190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات واسط والمتعلقة بالمتهمين( ن و ح) وإعادة الدعوى إلى محكمتها لأجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهمين وفق ما تقدم بيانه وحيث أن المادة 249/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على (لا يعتد بالخطأ بالإجراءات إذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم) وحيث أن قرار محكمة جنايات واسط والخاص بالمتهمين المفرج عنهما ك وع وما ذهب اليه قرار النقض لا يضر بهما عليه واستناداً لنص المادة 259/ أ -2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج الصادر بحقهما لعدم كفاية الأدلة وصدر القرار بالاتفاق .
من قرارات محكمة التمييز..تعـدد الـتهم خاضع لأحكام للقانون
نشر في: 26 مارس, 2011: 07:10 م