بقلم المحرريجوز للخصوم الطعن بطرق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف دينار والأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات / لا يجوز التدخل لشخص ثالث فيها الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير ويجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة إدخال شخص ثالث في الاستئناف ما لم يكن خصماً في الحكم المستأنف مدة الاستئناف خمسة عشر يوماً، اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم
ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او اقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة ويكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم ويوقع المستأنف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستأنف عليه ، يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف اذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملاً على أسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة، رغم التبليغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة واذا مضى على تركها ثلاثون يوماً دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الآخر رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقاً للقانون ، المستأنف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الأصلي ان يستأنف استئنافاً متقابلاً ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على أسباب استئنافه ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الأصلي شكلاً.
الاستئناف من طرق الطعن
نشر في: 2 إبريل, 2011: 08:42 م