TOP

جريدة المدى > سينما > العفـو عـن جـرائـم الـتـزويــر

العفـو عـن جـرائـم الـتـزويــر

نشر في: 2 إبريل, 2011: 08:43 م

 القاضي  سالم روضان الموسوي يدور جدل كبير هذه الأيام  حول إصدار عفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق المدرسية وتناول الإعلام هذا الموضوع بشكل واسع وانقسم المتحدثون فيه الى فريقين منهم يرى وجوب إصدار العفو والفريق الآخر يجاهد من اجل منع إصداره وكل فريق له الأسباب التي يدافع بها عن رأيه وفي اغلبها أشارت الى دوافع إما إنسانية او سياسية او قد تكون نفعية للتغطية على بعض المنتفعين من حالة التزوير القائمة الآن ولغرض بيان وجهة النظر القانونية تجاه جرائم التزوير والأحكام التي تنظم العفو وأنواعه وبشرح ميسر نوضح ما يلي :-
1.  ان فلسفة العقوبة تكمن في كونها جزاء يقرره القانون على مرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعد جريمة في نظر القانون ليصب به المتهم في شخصه او ماله او شرفه ومن هنا يمكن ان نستدل على جوهرة العقوبة ونقول بأن جوهر العقوبة هو الألم الذي تسببه لمن يتحملها والألم المقصود بجوهر العقوبة ليس هو إذلال المجرم او إشعاره بالخزي والهوان وإنما المقصود منها كيفية تأثيرها على حق من الحقوق اللصيقة بشخص المتهم سواء كان حقاً مالياً ام حقه في الحياة والحرية وهذه العقوبة تكون رد فعل او إنها فعل لاحق لفعل تجريم نشاط معين لان الهيئة الاجتماعية تتمثل في السلطة التشريعية التي تشرع القوانين وجدت ان ذلك النشاط يشكل اعتداء على حق المجتمع ويلحق به ضرراً وهذا الضرر مفترض في الفعل دون الحاجة الى الاستدلال عليه ومن ذلك فان فعل التزوير هو نشاط آثم جرمته الهيئة الاجتماعية وعلى وفق احكام المواد (286-299) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ولم يكتف المشرع العراقي بتجريم هذا النشاط وانما عد مرتكبه مرتكب جريمة مخلة بالشرف على وفق أحكام الفقرة (6) من المادة (21)من قانون العقوبات العراقي وذلك يدل على أن هذا الفعل له اثار جسيمة على البنية الاجتماعية والذي دعاه الى تغليظ العقوبات الأصلية والتبعية ،ما يدعو الى التريث والتروي عند السعي الى إصدار عفو عن تلك الجرائم 2.  العفو في القانون نوعان ،الأول العفو العام وهو ما أشارت إليه المادة (153) عقوبات التي جاء فيها بان (العفو العام يصدر بقانون وبترتيب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك ) ونلاحظ ان العفو العام من شروطه أن يصدر بقانون وهذا القانون على وفق أحكام الدستور النافذ لعام2005، لا يصدر الا من خلال مجلس النواب ، لان العفو العام يمحو كل اثر للجريمة ويجعل الفعل المرتكب بمثابة العمل المشروع الذي لا يعاقب عليه ويرتب كل آثار الفعل المشروع ويكون من قدم وثيقة صحيحة بمستوى من ابرز وثيقة مزورة ولا فرق بينهما ، لان كلا الفعلين مباحان ، الأول مشروع لذاته لان الوثيقة فيه صحيحة والثاني وان قدم وثيقة مزورة أصبح فعله مشروعاً بموجب قانون العفو العام.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

السينما كفن كافكاوي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن مواعيد دورته الثامنة

مقالات ذات صلة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية
سينما

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

متابعة المدىوديفيد كيث لينش صانع أفلام وفنان تشكيلي وموسيقي وممثل أمريكي. نال استحسانًا لأفلامه، والتي غالبًا ما تتميز بصفاتها السريالية الشبيهة بالأحلام. في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، حصل على العديد من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram