المدى / بغداد اكدت محكمة التمييز الاتحادية بأن فرض عقوبة الاعدام بحق مدان شارك مع متهمين اخرين بخطف طفل من امام داره في منطقة المنصور جاءت منسجمة مع خطورة الجريمة وظروف ارتكابها في المرحلة الحالية وكان قاضي التحقيق المختص قد احال المتهم على المحكمة الجنائية المركزية لاجراء محاكمته وفق المادة (421 /ج) المعدلة بالامر (3) لسنة 2004... قررت المحكمة الجنائية المركزية وبهذه الدعوى ادانة المتهم وفق المادة (422) ق . ع وبدلاله المادة (421 ـ ب وج و هـ ) منه المعدلة وذلك لقيامه بحراسة الطفل المخطوف مقابل مبلغ من المال وحكمت عليه بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفيته وقد افهم المحكوم بأن اوراق دعواة سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة ايام والطعن بالقرار خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم . . .
طالبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها تصديق القرارات كافة .وكانت وقائع الدعوى تتخلص وكما اظهرتها ظروفها ووقائها عندما كان الطفل يلعب امام داره في منطقة المنصور تم خطفه من قبل مجموعة من الاشخاص وبعد ان دفع والده الفدية ومقدارها عشرون الف دولار بعد ان تعرض الطفل المخطوف الى مخاطر على حياته وتعرضه الى تعذيب جسدي لاجل ارغام ذويه على دفع مبالغ عالية وبعد توفر المعلومات ان والده متمكن ماديا ولكن في النهاية والحمد لله تم تسليمه الى والده قرب احد الكراجات البعيدة في العاصمة بغداد وقد تفاجأ الاب بعودة ولده الى احضانه وكنفه متناسيا جميع ماجرى له طيلة الايام السابقة من لوعة وسهر وبكاء مع افراد عائلته . اما الادلة المتوفرة فيها فهي اقوال المدعين بالحق الشخصي والمخطوف اللذان اكدا واقعة الخطف وكذلك اقوال الشاهد الذي هو متهم في نفس القضية ومفرقة دعواه المتضمنة ان المتهم قد اشترك مع متهمين اخرين في خطف الطفل حيث ان المتهم هو الذي وضع المخطوف بالسيارة وكذلك ما جاء باقوال المتهم انه كان يعلم بالموضوع اي بخطف الطفل وانه كان يتردد على الدار الموجود بها المخطوف وانه كان قد شارك في حراسة الدار التي كان فيها المخطوف وقد سلمه احد المتهمين مبلغا مقداره اربعمائة دولار فقط كمصرف له وماجاء في محضر التشخيص الجاري للمتهم من قبل المخطوف كل هذه الادلة المتوفرة في القضية تشير بشكل قاطع على قيام المتهم وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بخطف الطفل المذكور من امام داره ولم يتم اطلاق سراحه الا بعد دفع الفدية من قبل ذويه وحيث ان المحكمة قد ادانت المتهم المذكور وفق المادة 422 عقوبات وبدلالة المادة 421 عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 فيكون قرارها جاء منطبقا مع احكام القانون اما بخصوص عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت فقدجاءت متناسبة ومنسجمة مع الجريمة وظروف ارتكابها نظرا لخطورتها في مثل هذه الظروف التي يمر بها البلد.
عقوبة الاعدام لجريمة خطف طفل بعد ان دفع ذويه عشرين الف دولار كفدية
نشر في: 9 إبريل, 2011: 06:10 م