TOP

جريدة المدى > سينما > قانون الإرهاب

قانون الإرهاب

نشر في: 9 إبريل, 2011: 06:13 م

عند تطبيق أحكام قانون الإرهاب على جريمة مرتكبة من عدة أشخاص لا يجوز الاستدلال بمواد الاشتراك (47 , 48 , 49) من قانون العقوبات.القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك الثانية وفي الدعوى المرقمة 36/ج ك/2009 قضت بتجريم المتهم (ع) وفق المادة الثانية/1, 3 بدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المواد 47 , 48 , 49 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت وقد جاء بأن الحادث كما اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 22/1/2006 عصراً خرج المجني (أ) وولده (ي) من دارهما في قرية النويشين السادة التابعة لناحية الرياض بسيارتهما نوع سوبر لحضور مراسيم دفن احد اقاربهم في قرية السيحة ,
 وبعد انتهاء مراسيم الدفن توجها بسيارتهما نحو الشارع العام – طريق المنزلة واثناء سيرهما تصدت لهما سيارتان نوع اوبل، وقطعا الطريق امامهما وكانت تقل مجموعة مسلحة وبعد وقوفهما امطرهما المسلحون بوابل من النيران واردوهما قتيلين في الحال وهربوا من مكان الحادث وتم اخبار مركز شرطة الحويجة وقد دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي الذين طلبوا الشكوى ضد عدد من الاشخاص من بينهم المتهم (ع) وقد القي القبض على المتهم وبعد اجراء التحقيق معه اعترف امام المحقق وامام قاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب بارتكابه عددا من الجرائم ومن بينها جريمة قتل المجني عليهما (أ) و(ي) وبالاشتراك مع المتهمين المفرقة اوراقهم (ج) و(ث) و(م) و(ر) وقد جاء باعترافه ايضاً بانه منتمي الى تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية وقد صدرت الاوامر بقتل المجني عليهما من التنظيم وقام ومجموعته برصد حركات المجني عليهما ومتابعتهما الى المقبرة وقاموا بتنفيذ الجريمة وقد تعزز اعتراف المتهم بمحضر كشف الدلالة الجاري من قاضي التحقيق وفي محضر الكشف على جثتي المجني عليهما الذي تأيد فيه ان سبب وفاة كل واحد منهما يعود الى الاصابة بطلق ناري وفي أقوال المدعين بالحق الشخصي حول طلبهم الشكوى ضد المتهم , لذلك تكون الادلة المتوفرة في الدعوى ضد المتهم (ع) كافية وتولد القناعة بصحتها والاطمئنان اليها في تأسيس الحكم عن جريمة تنضوي تحت احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ,3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لقيامه بقتل المجني عليهما لدوافع إرهابية عليه، وحيث ان محكمة جنايات كركوك الثانية قضت بتاريخ 18/5/2009 وبالدعوى المرقمة 36/ج ك/2009 بتجريم المتهم وفق المادة الثانية/1 ,3 والمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب بدلالة المواد (47 , 48 ,49) من قانون العقوبات فيكون قرارها جاء متوافقاً مع أحكام القانون وكذلك العقوبة المقضي بها على المجرم وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فهي منسجمة وملائمة مع وقائع الجريمة وظروف تنفيذها الدالة على البشاعة والاستهانة بأرواح الناس ،لذلك تكون المحكمة قد راعت عند إصدارها القرارات تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقتها القانون قرر تصديقها تعديلاً بحذف المواد 47 , 48 , 49 من قانون العقوبات من قراري التجريم والحكم، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لإحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

لـ "أنورا" حصة الأسد وأفضل فيلم وثائقي لمخرج فلسطيني في جوائز الاوسكار

فيلم (الوحشي) للمخرج برادي كوربيت والبحث عن الحلم الأمريكي

"اللودج" يختارمشاريع ضمن النُسخة السادسة من برنامجه

مقالات ذات صلة

لـ
سينما

لـ "أنورا" حصة الأسد وأفضل فيلم وثائقي لمخرج فلسطيني في جوائز الاوسكار

متابعة المدى عاش طاقم فيلم "Anora" ليلة لا تنسى، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، الأحد، حيث فاز الفيلم بـ 5 جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم، وأفضل ممثلة للنجمة مايكي ماديسون. وحصد...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram