المكان:الصقلاويةالزمان:27/11/2006الحادثة: إلقاء القبض على إرهابي ألقت قوات الائتلاف القبض على المتهم (ص) في منطقة الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة بناء على معلومات استخباراتية كونه احد العناصر الإرهابية وينتمي الى مجموعة مسلحة خارجة على القانون ولدى إجراء التحقيق معه فقد اعترف في دور التحقيق امام قاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب للدفاع عنه بانه ينتمي الى مجموعة مسلحة وقامَ مع مجموعته بعدة عمليات ضد قوات الائتلاف وتراجع عن هذا الاعتراف أمام المحكمة ونتيجة المحاكمة قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/الكرخ بتاريخ 23/10/2007 بالدعوى تجريم المتهم (ص) وفق أحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب
وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وبعد صدور قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 عرضت أوراقه على لجنة النظر في قضايا المتهمين الأول في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية للنظر في شمول المتهم بالقانون أعلاه أصدرت اللجنة قرارها بعدم شمول المحكوم بقانون العفو كونه قد ساهم في تمويل عمليات التفجير والقتل للمواطنين ونتيجة الطعن بالقرار من قبل المحكوم (ص) أصدرت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية قرارها بنقض قرار اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المتهمين الأول المشار إليه آنفا لان فعل المتهم لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة لذا فانه غير مستثنى من أحكام قانون العفو وإتباعا لقرار الهيئة التمييزية أصدرت اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المحكومين والموقوفين الأولى قرارها 792 في 7/12/2009 بشمول (ص) بقانون العفو وإطلاق سراحه من دائرة الإصلاح عن هذه القضية ان لم يكن مطلوباً عن قضايا أخرى واعتبار الدعوى منقضية وشمول المحكوم بالعفو وفق القانون 19 لسنة 2008 بقرار الهيئة التمييزية لان فعله لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة تجعل القرارات الصادرة في الدعوى غير ذي موضوع لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو عن المحكوم عملاً بأحكام المادة 153 من قانون العقوبات وترى الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بان النظر في القرارات الصادرة بالدعوى أصبحت غير ذي موضوع لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو عن المحكوم (ص) وإعادة أوراق الدعوى الى محكمتها لتنفيذ القرار الصادر من لجنة النظر في قضايا المحكومين والموقوفين المشار اليه وصدر القرار بالاتفاق.
لان فعله لم ينشأ عنه قتل أو عاهة مستديمة.. شمل بقانون العفو
نشر في: 23 إبريل, 2011: 07:19 م