المحامي/ بشار طلاليتضح لمن يقرأ هذا العنوان ان الأمر يتعلق بالأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم العمل وأي محكمة، الغاية من هذه المديريات هو تنفيذ ما ورد في هذه الأحكام باستثناء الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات والجنح والتحقيق قدر تعلق الأمر بالعقوبة وإجراءات التحقيق اما الجانب المادي فهو خاضع أيضاً لهذه المديرية وهنا أود ان أبين مدى أهمية وضرورة الاهتمام بهذه المديريات ودورها في الحفاظ على وضع الأحكام القضائية الصادرة بموجب القوانين النافذة
موضع التنفيذ وبالتالي فمن ضمن أهدافه ما نصت عليه المادة (1) منه { صيانة حقوق الدولة والمواطنين ........... واحترام سيادة القانون، لضمان استقرار المعاملات القانونية....} وانطلاقاً من هذه المادة يتبين أهميتها وعلى قدر هذه الأهمية تظهر صعوبة التطبيق على ارض الواقع حيث ان هذه الصعوبات ناجمة عن تقييد للقانون او عدم تفعيل فقراته او نقص موارد هذه المديرية ومن هذه الملاحظات ما يأتي :1- في ما يتعلق بتنفيذ الأوراق التجارية وهي بينتها المادة 14 من قانون التنفيذ فقرة (1) ببنودها السبعة والتي نلاحظ انها نادراً ما يتم تنفيذها وهذا ناجم إما عن عدم معرفة المواطن بذلك وعدم تشجيع مديرية التنفيذ على تفعيل العمل بهذه المادة .2- في ما يتعلق بتنفيذ قرار محكمة الأحوال الشخصية المتعلق بالمشاهدة للأطفال بين الأزواج المطلقين فنلاحظ ان مشاهدة الأطفال تتم في مديريات التنفيذ في داخل هذه الدائرة الخدمية بين جموع المراجعين والموظفين بحيث يتعذر على الأب او إلام ان تنفرد بأبنائها لكي تكون قريبة من أبنائها لتوطيد العلاقة بأبنائها . فان توفير أماكن مناسبة لائقة بالأسر العراقية مرتبطة بمديريات التنفيذ يحد من المشاكل السابقة .3- وفي ما يتعلق بتنفيذ أحكام التخلية فهنا نجد هذه المديرية تقوم بهذا الأمر بمجهودها الفردي على الرغم من مساعدة طالب التخلية او وكيله والتي تمر بمراحل طويلة تمتد من التبليغ بالحكم والى السير في إجراءات التخلية بأجرائها بتثبيت محضر تخلية اولي ومن ثم منح شاغل العقار مدة ومن ثم إجراء محضر ثانٍ للتخلية وقد يقوم شاغل العقار فيضطر الدائن ان يقوم بإجراء المحضر مرة ثالثة ويثبت فيه كسر الأقفال وفي حينها يمتنع شاغل العقار وبالتالي يعود مرة أخرى ويحيل الممانعة الى قاضي التحقيق للسير بشكوى ممانعة تنفيذ حكم قضائي وهكذا لحين إجراء التخلية وبالتالي يكون ما تقاضاه المؤجر او ما تعرض له صاحب الملك المغصوب من ضرر طيلة هذه الفترة التي يشغلها المستأجر او الغاصب لا تكفي وبالتالي يعزف أصحاب الأملاك عن تأجيرها .فبتسهيل إجراءات التخلية وتخصيص قوة من الشرطة مرتبطة بمديرية التنفيذ مباشرة وخاضعة لها يتم تنفيذ ما سبق ذكره بسهولة واختصار وفعالية كبيرة .4- ومن المسائل المثيرة للجدل هي ان قانون التنفيذ يمنع التنفيذ على دار السكن في المادة 62 فقرة 14 لسداد أموال الدائن وغيرها من الفقرات في هذه المادة والتي تؤدي الى هدر حقوق الدائنين في سبيل الحفاظ على أموال المدين، متناسين التزامات الطرف الدائن وبإلغاء هذه المادة نكون قد ساهمنا في حماية حقوق الدائن والمواطنين من الهدر. 5- في ما يتعلق بإيرادات هذه المديرية وهي رسم التحصيل التي تستوفيه الحكومة لقاء القيام بإجراءات التنفيذ وهو أمر على الرغم من بساطته الا انه مهم فنلاحظ العديد من الملفات المنفذة تستوفى مبالغ كبيرة وأخرى لا يتم استيفاؤها دون ان يكون من يستمر في استيفاء هذه المبالغ بعد استحصال الدائن على حقوقه خارج التنفيذ بسبب ان الدوائر تستحصل مبالغها قبل الدائنين كونها من أموال الدولة وبالتالي تترك هذه المبالغ دون متابعة الا ان قام الدائن بتحريكها .فالحل لهذا الأمر هو أمر بسيط تقوم به الشركات الخاصة وهو بمنح نسبة من الأرباح المتحققة لموظفيها عن إيراداتهم وبالتالي سوف يؤدي هذا الأمر الى الحفاظ المال العام وتحقيق إيرادات كبيرة للدولة ولا نضع العبء على الدائن فقط .6- صلاحية المنفذين او القائمين على هذه الدوائر فنجد ان صلاحيات المنفذين التي يمنحها لهم القانون محدودة على الرغم من أهمية دورهم في تسهيل السير في إجراءات التنفيذ فحين يتم القبض على المدين من قبل الدائن بموجب مذكرة إحضار جبري او تكون هناك ممانعة لتنفيذ حكم يحيل الأمر الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات التحقيقية بحق المخالف في حين لو كان على رأس هذه الدائرة قاضي او منح مدراء هذه المديريات صلاحيات او ترقيتهم الى درجة قاضي بعد إدخالهم دورات او اي كانت الصيغة المتبعة .
تنفيذ الأحكام القضائية.. ودور مديريات التنفيذ
نشر في: 23 إبريل, 2011: 07:21 م