بغداد/ المدىإذا كان خطف المجنى عليه لمدة ساعات ثم أطلق سراحه والمشتكي تنازل عن حقه الشخصي وتم تجريم المتهم وفقاً لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب فان ذلك يستدعي تخفيف العقوبة وتطبيق إحكام المادة 132/1 عقوبات .
القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية كانت قد أصدرت قرارها المرقم 71/موسعة جزائية/2009 في 27/4/2009 تضمن تصديق قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الكرخ بحق المتهمين (س) و(ع) تعديلاً بإحلال كلمة تجريم بدلاً من (إدانة) ونقض قرار عقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليهما وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها بغية تشديد العقوبة وإبلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وللأسباب المبينة تفصيلاً فيه وإتباعا لقرار النقض المشار إليه أصدرت المحكمة أعلاه وبالدعوى المشار إليها قرار حكم بالعقوبة على المجرمين أعلاه المتضمن الحكم عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت وقد أرسلت اضبارة الدعوى لإجراء التدقيقات التمييزية عليها تلقائياً عملاً بأحكام المادة (224/د) الأصولية كما ميز المحكومين الحكم الصادر بحقهما بموجب عريضة وكيلاهما المقدمة لهذه المحكمة وعند استقراء ظروف الحادث وما أفضى اليه وظروف المحكومين وجد ان عقوبة الإعدام التي فرضتها المحكمة بهذه القضية إتباعا لقرار النقض كانت شديدة ولا تتناسب وتلك الظروف فالثابت من اضبارة الدعوى والتحقيقات الجارية فيها ان خطف المجنى عليه من قبل المحكومين ومن ثم إطلاق سراحه لم يتجاوز الساعات فضلا عن تنازل المشتكي عن شكواه وكون المحكومين في العقد الثالث من العمر , كل ذلك يستدعي التخفيف من العقوبة لذا وبالاتفاق قرر تخفيف العقوبة المفروضة بحق المحكومين (س) و(ع) وجعلها السجن المؤبد لكل واحد منهما بدلاً من الإعدام استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وتنظيم مذكرة سجن جديدة وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار.
قــرارات وأحــكام
نشر في: 29 إبريل, 2011: 07:01 م