المدى/ المحررفجر يوم الحادث وبعد أدائه الصلاة وانشغاله بالدعاء سمع (أ...) حركة في المنزل واعتقد انها عمته التي تسكن معهم في نفس المنزل الا ان ظنه لم يصب فعندما فتح باب غرفته شاهد العامل الذي كان يعمل في محل والده يحاول الهروب وهو يعرفه ومتأكد انه عمل لمدة خمس سنوات لديهم وتركهم منذ مدة قريبة الا انه فوجئ بدخوله وعند محاولته الامساك أفلت من المكان بسرعة عبرالطريق الذي دخل منه وهو المحل المجاور لمنزلهم الذي تعود ملكيته لوالده ،
اتصل الولد بأبيه واخبره بما شاهد وعلى اثر ما سمع تقدم الأب بشكوى وإخبار الى مركز الشرطة في منطقة سكناهم والذي جاء في افادته ، انه يعمل في بيع اللحوم (قصاب) وغالبا ما يغادر للعمل بعد الساعة الرابعة فجراً وفي صباح يوم الحادث اتصل ابنه (أ...) ليخبرني ان احد عمالي السابقين قد شاهده داخل الدار محاولاً سرقته الا انه تمكن من الهرب بعد مشاهدته وجاء في شكوى الاب ان المتهم لم يقم بسرقة شيء من المنزل وقد أستطاع الدخول له عن طريق المحل المجاور للمنزل والعائد لذات العقار الذي يملكه وعند تفحصه للمنزل وجد باب الخزانة (الكنتور) مكسورا في محاولة ايجاد مقتنيات ذات قيمة او مبالغ مالية او ما يمكن سرقته وهو يطلب اخذ القصاص منه لعدم احترام سنوات العمل ودخوله المنزل عنوة، اخذت التحريات والبحث عن المتهم مجراها الا ان تمكنت دورية الشرطة من القاء القبض عليه ومواجهته بما نسب إليه من تهمة، وما أقواله في الرد عليها ؟اعترف بكل ما نسب إليه من عمله ومعرفته طريق الدخول واقتحام المنزل وكسره الخزانة بهدف إيجاد مبلغ مالي وقد تمكنت من الهروب عند رؤية ابنهم لي ودون اعترافه بمحض ارادته وجاء في اعترافه انه لم يحمل اي سكين او(فخة) او آلة حادة وهدفه كان سرقة المال فقط، جميع ما سبق تأيد شكوى واعتراف المدعين بالحق الشخصي واعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة عزز ايضاً بمحاضر كشف الدلالة ومحاضر الضبط (فخة) حديدية كل ذلك كون قرائن وادلة كافية ومقنعة للمحكمة في أصدارها قرارها وبذلك حكمت جنايات النجف عليه بالسجن ست سنوات أستناداً لاحكام المادة 443/رابعاً /31 عقوبات والمعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 وبدلالة المادة 132/2 عقوبات مع الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وإتلاف الفخة المضبوطة بموجب محضر أتلاف أصولي واحتساب أجور للمحامي المنتدب وصدر القرار بالاتفاق وجاهياً قابلاً للتمييز أستناداً للاحكام المادة 128/أ الاصولية .
محاولة سرقة يدفع ثمنها 6 سنوات
نشر في: 7 مايو, 2011: 09:03 م