بغداد/ المدىحدد مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات بحق كل من أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ،ان القانون حظر الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية و الطعن في الأديان والمذاهب
والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها ومن شأن معتنقيها.واضاف، ان القانون يعاقب بالحبس أيضاً مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها أو تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإقامة شعائر دينية أو رمزاً ويعاقب بمثل هذه العقوبة كل من طبع ونشر كتاباً مقدساً عن طائفة دينية حرّف فيه نصاً عمداً تحريفاً يغير معناه.وعزا الدباغ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الى حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين.
10 سنوات سجن لمثيري العنف والكراهية القومية والطائفية
نشر في: 19 مايو, 2011: 06:39 م