بغداد/ المدة قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم تحقيق متخصصة في مقرات محاكم الأحوال الشخصية لتطبيق إحكام الفقرة (6) من المادة الثالثة التي تنص على " كل من اجري عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما " والفقرة (5) من المادة العاشرة والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،
ولا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ، ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية "من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس القضاء الأعلى صباح يوم الموافق 19/5/2011 برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وبحضور السادة رؤساء الادعاء العام والإشراف القضائي والسادة رؤساء محكمتي استئناف الكرخ و الرصافة الاتحادية كما حضر الاجتماع نخبة من السادة القضاة في محاكم الاحوال الشخصية وتم خلال الاجتماع استعراض مسارات العمل القضائي والإداري في محاكم الاحوال الشخصية في بغداد وبهدف التسهيل على المواطنين الذين عقدوا زواجهم خارج المحكمة بتصديق هذه العقود في المحكمة المختصة واختصاراً بالإجراءات التي لا تؤثر على الحقوق واستناداً إلى أحكام المادة (35/ ثانياً ) والمادة (50/خامساً ) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر القضائي رقم 12 لسنة 2004 تقرر تشكيل محاكم تحقيق متخصصة في مقرات محاكم الاحوال الشخصية في (مدينة الصدر والكرادة والكاظمية وذات السلاسل).
مجلس القضاء الأعلى يشكّل محاكمَ تحقيق متخصصة فـي محاكم الأحوال الشخصية
نشر في: 21 مايو, 2011: 05:43 م