المدى/ المحرر أشترك المدعو (س....) مع المتهمين المفرقة قضيتهم بخطف المجني عليه (ع) وقتله بإطلاق النار عليه ومن ثم رمي جثته في منطقة الحي الجمهوري إحد أحياء محافظة القادسية، ولدى تدقيق القضية والأدلة المتوفرة فيها وجد يوم الحادث المصادف 13/11/2007 عثر على جثة المجنى عليه (ع) ملقاة على الأرض خلف بريد التحدي وكان مصاباً بطلق ناري في الرأس وعثر في محل الحادث على سبعة ظروف فارغة وبندقيتة كلاشينكوف،
وعند القبض على المهتم في هذه القضية (س) بتاريخ 4/4/2008 وتدوين أقواله من قبل ضابط الشرطة اعترف بالجريمة المسندة اليه كما أيد اعترافه أمام قاضي التحقيق وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بتاريخ 16/4/2008 حيث أفاد بأنه اشترك مع المتهمين المفرقة قضيتهم كل من (أ) و(غ) حيث يستقلون سيارة نوع دولفين وتم خطف المجنى عليه في منطقة تقاطع حي الوحدة كونه صدرت إليه الأوامر بقتل المجنى عليه (ع) لأنه يقوم بإيصال المعلومات عن المجاميع المسلحة الى الأجهزة الأمنية، وتم اقتياد المجني عليه الى السيارة وتوجهوا الى منطقة الجمعية وتم فتح باب السيارة ورمي المجنى عليه من السيارة الى الأرض ثم قام المتهم (أ) بإطلاق النار على المجنى عليه وقام المتهم (س) بإطلاق النار على المجنى عليه من البندقية التي كان يحملها وقد فارق الحياة وتم ترك الجثة في مكانها ، وقد تعزز اعتراف المتهم المفصل والدقيق بالكشف بدلالة المتهم الذي أجراه قاضي التحقيق وبحضور عضو الادعاء العام وكان مطابقا لاعتراف المتهم كما تعزز اعتراف المتهم أيضا بالكشف عن محل الحادث ومخططه والتقرير التشريحي الخاص بالمجنى عليه ، كلها أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم (س) وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الإرهاب ، وبذلك تكون القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية في القادسية لواقعة التخطيط لقتل المجني عليه وقيام المدان بخطفه مع آخرين ورميه من السيارة ثم إطلاق النار عليه واعتراف المتهم المعزز بالأدلة والقرائن كافية لإدانته ، كما ان عقوبة الإعدام المفروضة عليه تعتبر مناسبة.قد جاءت صحيحة بما فيها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة بحق المجرم (س) كونها جاءت مناسبة وخطورة الجريمة المرتكبة بدوافع إرهابية لإثارة الرعب والخوف بين المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظة عليه قرر تصديقها جميعاً لموافقتها القانون وذلك استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق.
تصفيات جسدية لمن يدعم القوات الأمنية
نشر في: 21 مايو, 2011: 05:48 م