عجز المدعى عليها عن إثبات دفعها كونها مستأجرة للعقار ومنحها حق تحليف خصمها باليمين الحاسمة فعند رفضها توجيه اليمين تكون واقعة الغصب ثابتة القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه من الثابت بأن المدعين وآخرين شركاء على الشيوع في الشقة (موضوع الدعوى)
وان المميزة/المدعى عليها قد عجزت عن إثبات دفعها من كونها مستأجرة للشقة المذكورة لذلك منحتها المحكمة حق تحليف المدعين اليمين الحاسمة إلا أن وكيلها رفض توجيه اليمين مما تعتبر خاسرة وبذلك تعتبر المميزة غاصبة للشقة المذكورة مما يقتضي ردها الى صاحبها عملاً بأحكام المادة 197 من القانون المدني ولما كانت المحكمة قد سارت بهذا الاتجاه وقضت بإلزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعين بمنفعة الشقة وتسليمها إليهم خالية من الشواغل عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق .
قـرارات وأحكام
نشر في: 28 مايو, 2011: 06:19 م