بغداد/ المدى تمضي سيارة نوع لمينس دايو صالون في احد شوارع منطقة الدورة في نهاية عام 2006 ، متجهة صوب كراج سيارات ، في الشارع أكوام زبالة ، وبقايا علب فارغة ، أصوات ضجيج وحركة ، تطلق رصاصات على المجني عليه ( ح) يتفجر الدم ، يسقط صريعا ، تمضي فترة من الزمن ، ونتعرف على عائلة متوسطة الحال أب وأم وابنيهما ( ع ، ث ) ، تسكن في منطقة الدورة ، هذه العائلة تعيش على أمل أن يتحقق حلمها ، الأب وابناه في رحلة على شاطئ النهر ،
الأب ممتلئ بالحيوية ، كثير الكلام ، أما ابناه فقد حصلا على شهادة جامعية ، يسعى الأب للحصول على وظائف إدارية لولديه في الدائرة التي يعمل بها ، يرتسم على وجهيهما علامات الطاعة والاحترام ، يعودا عصرا إلى المنزل ، نجد الام وحيدة تتصفح الجريدة ، يبدو عليها الطيبة والحنان ، في الصباح الباكر من يوم 28/ 1/ 2008 تستيقظ الام ، تصلي راكعة ، تدعو للجميع ، توقظهما لتناول طعام الإفطار ، تسرع لإعداد ملابسهما ، يخرج الأب وولداه متفائلون ، يتخطى الأب بسيارته الصغيرة جميع السيارات ، يدخل في شوارع جانبية ، على الرصيف المجاور بعض الفتيات الجميلات ، الأب تبدو عليه السعادة ، وولداه يختلسان النظر إلى الفتيات ، حتى يصلوا إلى موقف السيارات المواجه لمبنى الدائرة ، يركن سيارته ، يسير الأب جوار ولديه فرحا ، فجأة ينطلق صراخ ، وصوت طلقات نارية ، أصبحا جثتين هامدتين ، ينظر الأب حوله ، يرى المتهم ( م ) مع مجموعة إرهابية يحثهم على الهروب أمام أنظار بعض الناس وصاحب محل بيع المواد الغذائية ، بعد عدة أيام تتلقى الام اتصالا هاتفيا بان المتهم ( م ) هو قاتل ولديها ، تبكي بصمت ، ولأسباب طائفية يشترك المتهم ( م ) مع تلك المجموعة الإرهابية في الهجوم على صاحب محل المواد الغذائية ( ش ) المتواجد في محله بإطلاق النار عليه فاردوه قتيلا .كشف الأدلةبعد إلقاء القبض على المتهم (م) عن قضية قتل مواطنين أبرياء لأسباب طائفية ، هذه الوقائع أيدها المتهمون بصفة شهود بان المتهم (م) ينتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي ، وقد تأيدت أقوال الشهود بأقوال المخبرين السريين ، وقد اكدها المتهم (م) بأقواله المدونة امام المحقق و قاضي التحقيق ، تعززت بالكشف ، من خلال باقي الأدلة تبين ان المتهم (م) قام بإطلاق النار على المجني عليهم .عقوبة القانون المفروضةإن محكمة جنايات الكرخ بهيئتها الثانية قضت بتاريخ 12/1/2011 بالعدد /1438/ج2/ 2010 إدانة المتهم (م) بالإعدام شنقاً حتى الموت على وفق المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1،3 من قانون مكافحة الإرهاب ، حيث ترى المحكمة بان أقوال المدعية بالحق الشخصي تعززت باعتراف المتهم الأولي والابتدائي وأقوال المتهمين بصفة شهود وليس هناك ما يدحض تلك الأدلة الكافية لإدانة المتهم والتي جاءت معززة يكمل بعضها البعض الآخر عليه ولما تقدم ولكفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم (م) قررت المحكمة إدانته بموجب مادة التهمة الموجهة اليه وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لأحكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 12/1/2011 .
حكم بالإعدام شنقاً لقتله شابين في وضح النهار
نشر في: 4 يونيو, 2011: 07:08 م