عقد باطل عقد بيع المعمل المشمول بأحكام المادة (30/ثانياً) من قانون كتاب العدول لا ينعقد إلا بالتسجيل لدى كاتب العدل وعند عدم التسجيل يعتبر العقد باطلاً ويعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان عقد البيع المؤرخ 19/6/2008 الجاري بين طرفي الدعوى في ما يتعلق ببيع المعمل الخاص بإنتاج الكونكريت المسلح يعتبر باطلاً من الناحية القانونية لعدم استيفائه الشكلية التي يتطلبها قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 في مادته 30/ثانياً التي قضت بعدم انعقاد التصرفات القانونية على الماكنة الا بتسجيلها لدى دائرة كاتب العدل المختصة مما يترتب على ما تقدم ان للمدعي الحق بمطالبة المدعى عليه بإعادة المبلغ بدل البيع المدفوع من قبله للمدعى عليه ، بما ان محكمة الاستئناف كانت قد راعت وجهة النظر القانونية المتقدمة قررت تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق.
قـرارات وأحكام
نشر في: 4 يونيو, 2011: 07:08 م