استشارات قانونية س| طالبة القانون رؤى عبد الغفور تسأل ما هو اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية؟ ج| اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والأحداث واستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين¬ أولا ¬ تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح.
ثانيا :¬ تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الأحكام والقرارات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.ثالثا :¬ تكون الأحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح بالغرامة التي لا تزيد على مئة وخمسين دينارا باتة باستثناء الجنح المخلة بالشرف فان الأحكام والقرارات الصادرة فيها تكون خاضعة لطرق الطعن بمقتضى هذا القرار.رابعاً: ¬ تسري أحكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.خامساً:¬ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.سادساً:¬ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .س| المعقب وائل علي حسون من بغداد يسأل ما هي أنواع المحاكم واختصاصاتها في العراق؟ج| أنواع ودرجات واختصاصات المحاكم هي ثلاثة أنواع المحاكم الاستثنائية - المحاكم الخاصة - المحاكم العادية وتفصيلها كالآتي :1- المحاكم الاستثنائية: وهي تلك المحاكم التي تشكل في ظروف استثنائية وتختص بالفصل في أمور معينة بموجب نص قانوني خاص مثل (المجالس العرفية،الأحكام العرفية)وهذه المحكمة لا تتصف بصفة الدوام لأنها تزول بزوال الظرف الاستثنائي ولا يشترط توافر الثقافة القانونية لدى أعضاء المحكمة.2- المحاكم الخاصة: وهي تلك المحاكم التي تتصف بصفة الدوام ولها صبغة قضائية وتشكل هذه المحاكم للنظر في تطبيق قانون معين والبت في المنازعات الناشئة عنها،وقد تكون محاكم مدنية كمحاكم العمل ومحكمة الاستئناف أوقد تكون محاكم جزائية كمحاكم الأحداث التي تنظر في المخالفات والجنح حسب أحكام قانون الأحداث. 3- المحاكم العادية: وهي تلك المحاكم التي تتصف بصفة الدوام والثبات ويشترط في أعضائها الثقافة القانونية،والمحاكم العادية في العراق تتكون من:1- المحاكم المدنية 2- المحاكم الجزائيةس| مروان حاتم من بغداد – الطوبجي- يسأل ما هي طرق الاعتراض والطعن على الأحكام غيابياً؟ج| يبلغ المحكوم عليه غيابا بالحكم الصادر عليه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 143 فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على التبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى اي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الأصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي. ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة مباشرة او الى اي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد سؤال المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليم نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فاذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.
استشارات قانونية
نشر في: 11 يونيو, 2011: 07:51 م