بغداد/ ايناس جبار الزمان: 20/5/2008 المكان: منطقة بيشكان الحادثة: مقتل قائد الصحوة كان المجني عليه (ق....) (قائد الصحوة في المنطقة) يقود سيارته المرقمة 4644/فحص مؤقت صلاح الدين نوع دايو سلو ومعه المجني عليهم ثلاثة من رجال الصحوة وقد فوجئوا بقيام مجموعة مسلحة خارجة على القانون باطلاق وابل من النيران عليهم وأردوهم قتلى في الحال وهربوا من مكان الحادث.
وقد تم اخبار مكتب التحقيقات الجنائية في الضلوعية واجري التحقيق وتم تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي الذين افادوا بانهم ليس لهم شهادة عيانية حول الحادث وانهم سمعوا به الا انهم طلبوا الشكوى ضد عدد من المتهمين من بينهم المتهم (أ) لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه حول الصحوة في المنطقة وقد احضر عشرة من المتهمين الذين تحوم حولهم الشبهات فانكروا ارتكاب الجريمة امام الضابط وامام قاضي التحقيق فقرر قاضي التحقيق الافراج عنهم لعدم كفاية الادلة ضدهم , كما أٌحضر المتهمان (ط) و(هـ) للتحقيق فأفاد: الاول بان هناك خلافات سابقة بين قائد الصحوة المجني عليه وبين المتهم بسبب اتهام الاخير للمجني عليه بإيصال معلومات الى الامريكان حول المجاميع المسلحة في المنطقة على هذا الأساس تم تكليفه من المتهم بضرورة تصفية المجني عليه والتخلص منه،مما حدا به الاتصال بالمجاميع المسلحة والتي قامت بتنفيذ عملية قتل المجني عليه وجماعته , أما المتهم (هـ) فانه افاد بانه استخبر من المتهم (ع) (المفرقة أوراقه) من كون المتهم (ط) اتصل به هاتفياً وطلب منه تصفية المجني عليه لصدور فتوى بقتله من الأمير وقد تم وضع الخطة لقتله من قبله ومن قبل المتهم (ع) والذي تم تنفيذها بتاريخ الحادث بعد تأمين الاتصال بهم من المتهم (ط) عن موعد خروج المجني عليه من القرية , وبناء على تلك الأقوال تم القبض على المتهم الرئيسي واجري التحقيق معه حول اشتراكه بالحادث بناء على المعلومات التي ذكرها المتهمون أعلاه فأنكر اشتراكه بالحادث جملة وتفصيلاً امام الضابط وامام قاضي التحقيق وقد دونت اقوال المتهمين المذكورين كشاهدين ضده فأفادا بذات الاقوال المأخوذة منهما بصفة متهمين , كما دونت أقوال المتهمين المفرج عنهم المشار إليهم بصفة شهود في الحادث ولم يذكروا لا من بعيد ولا من قريب اية معلومات عن اشتراك المتهم (أ) بالحادث , وبذلك يتضح بان الأدلة في الدعوى ضد المتهم انحصرت باقوال الشاهد (ط) والذي هو متهم في نفس القضية والتي لم تعزز باي دليل اخر لا باقوال المدعين بالحق الشخصي الذين أسسوا الشكوى على الاشتباه ولا باقوال شهود الحادث التي لم يتضح فيها ما يفيد التحقيق ضد المتهم لا سيما وان الاخير انكر اشتراكه بالحادث جملة وتفصيلاً في مراحل التحقيق كافة وامام المحكمة وبذلك فان تلك الادلة ساورها الشك والتخمين وان الشك اذا ساور الادلة يفسدها ويفسر لصالح المتهم ،عليه فان الادلة ضد المتهم اذا كانت الادلة هي شهادة واحدة وهي للمتهم وقد دونت اقواله كشاهد تصبح الادلة مشوبة بالشك والتخمين , والشك اذا ساور الادلة فانها تكون غير كافية للادانة وغير مقنعة للاداء وتفتقر الى الكفاءة القانونية ولا تصلح لاقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين خالفت ذلك وذهبت بقرارها الى ادانة المتهم وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 , 3 ,5 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت فيكون قرارها قد جانب الصواب وجاء مخالفاً للقانون , عليه قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى بحق المتهم والغاء التهمة الموجهة له والإفراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده واخلاء سبيله حالاً من السجن اذا لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ -6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
معلومات: زمــر إرهابية تؤدي إلى تـصفية قـائد صـحوة
نشر في: 11 يونيو, 2011: 07:53 م