يجيب عنها المحامي محمد العزاوي س| المواطن احمد جابر من الحلة يسأل عن جواز طلب تصحيح قرار تمييزي؟ ج| للادعاء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية الحق في طلب تصحيح الخطأ القانوني في القرار الصادر عن محكمة التمييز اذا قدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز الى محكمة الموضوع
في الأحوال الاخرى، وبالإمكان تقديم الطلب الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة او ادارة السجن او المؤسسة اذا كان الطالب مسجونا او محجوزا.س| المواطنة زهراء سلام من بغداد-حي المهندسين – تسأل ما الإجراءات المتخذة للتحقيق وهل تعتمد على مكان وقوع الجريمة ؟ج| يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها. أما اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق المنتدب، اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الأوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة ا، اذا تراءى لقاضي التحقيق الذي أحيلت اليه الأوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين القاضي المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع. لا تكون إجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافا لاحكام الفقرةس| المواطن عباس جاسم من بعقوبة يسأل عن أحكام تنفيذ تخلية العقار؟ ج| بتنفيذ أحكام التخلية فهنا نجد هذه المديرية تقوم بهذا الامر بمجهودها الفردي على الرغم من مساعدة طالب التخلية او وكيله والتي تمر بمراحل طويلة تمتد من التبليغ بالحكم والى السير في إجراءات التخلية وتثبيت محضر تخلية أولي ومن ثم منح شاغل العقار مدة ومن ثم إجراء محضر ثان للتخلية وقد يقوم شاغل العقار فيضطر الدائن الى ان يقوم باجراء المحضر مرة ثالثة ويثبت فيه كسر الأقفال وفي حينها يمتنع شاغل العقار وبالتالي يعود مرة اخرى ويحيل الممانعة الى قاضي التحقيق للسير بشكوى ممانعة تنفيذ حكم قضائي وهكذا لحين إجراء التخلية وبالتالي يكون ما تقاضاه المؤجر او ما تعرض له صاحب الملك المغصوب من ضرر طيلة هذه الفترة التي يشغلها المستأجر او الغاصب لا تكفي وبالتالي يعزف أصحاب الأملاك عن تأجيرها .فبتسهيل إجراءات التخلية وتخصيص قوة من الشرطة مرتبطة بمديرية التنفيذ مباشرة وخاضعة لها يتم تنفيذ ما سبق ذكره بسهولة واختصار وفعالية كبيرة .
استشارات قانونية
نشر في: 18 يونيو, 2011: 07:54 م