رؤوف نوري لقد أوضح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في بابه الأول قانون التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي بدءاً بالأشخاص الذين يقومون بعملية التحري عن الجرائم المتمثلين بأعضاء الضبط القضائي ومروراً بعملية الإخبار عن الجرائم حتى الوصول الى عملية التحقيق التي تقوم بها الشرطة ،ونبدأ بأعضاء الضبط القضائي هم الأشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم
وهم كل من ضباط الشرطة ومأموري المركز والمفوضين ومختار القرية او المحلة المبلغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم ومدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها ورئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها ،وكذلك الأشخاص المكلفين بخدمة عامة الممنوحين سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة. ويقوم اعضاء الضبط القضائي بأعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقاً لاحكام القانون ويخضعون لرقابة قاضي التحقيق ولهم ان يطلبوا من الجهة التابعين لها النظر في أمر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطياً ولا يخل ذلك بمحاكمته جزائياً اذا وقع منهم ما يشكل جريمة وهم مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشأنها وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة ، وعليهم ان يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والأوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق فوراً وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة وان يخبروا قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوع الجريمة المشهودة الذي ينتقل فوراً الى محل الحادثة وبدون افادة المجني عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليهم شفوياً ويضبط الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الأشخاص والأماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع أقوال من كان حاضراً او من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الحادثة ومرتكبها وينظم محضراً بذلك ،ولعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأنها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في محضر ولهم ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة وأخيرا تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء .
من هم أعضاء الضبط القضائي ؟

نشر في: 18 يونيو, 2011: 07:57 م