اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تحقيقات > رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008

رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008

نشر في: 29 يونيو, 2011: 06:21 م

الأسباب الموجبة لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادات الجامعية الاولية التي مدة الدراسة فيها (5) سنوات وحمله شهادتي الماجستير والدكتوراه ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الإعالة والأولاد لموظفي الدولة ،ورفع المستوى المعاشي لهم
الإجراءات 1. وافق مجلس الوزراء بقراره المرقم (400) لسنة 2009 على مشروع القانون المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/اولا) و(80/ثانيا) من الدستور. 2 . أحيل مشروع القانون الى لجنتا بتاريخ 24/11/2009 بموجب هامش رئيس مجلس النواب على اصل كتاب مجلس الوزراء – مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ذي العدد (4ق/306/5512) في 21/11/2009 .rn المادة 1 اولا : يلغى نص الفقرة ط من المادة 4/اولا من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي : ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من 3 سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره 443 اربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار. ثانيا: يضاف مايلي الى المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) له ويقرأ على النحو الآتي : ثالثا : أ‌- إذا كان الموظف حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز)من البند (اولا) من هذه المادة وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع اما اذا كان يشغل الدرجة السادسة (ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع ب‌- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب العراقية او ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (اولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمده الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . ج- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها المعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .  د- لا يترتب على تنفيذ الفقرات (أ وب وج من هذا البند صرف أيه فروقات مالية) المادة -2- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -7- اولا- تشكل بامر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما لجنة او اكثر برئاسة موظف لاتقل وظيفته عن (معاون مدير عام ) وعضوين لاتقل وظيفة كل منهما عن (مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لاتزيد على 60 يوماً من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون . ثانيا – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون الترفيع فافذا من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه . المادة 3 – يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة 14 اولا -أ –يمنح الموظف او زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها 50 الف دينار شهرياً. ت‌-تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ث‌-تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة (ا) ثانيا: يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (10000) عشرة الاف دينار شهريا عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب ثالثا: أ: تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل مخصصات الاطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الاطفال راتبا تقاعدياً.   ب_ تمنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق او التفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء خصص للمطلقة نفقة من عدمه رابعاً:أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية 24 الرابعة والعشرين من العمر اذا كان مستمرا في الدراسة وتتوقف عند إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حاله تركه الدراسة . ب- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة المادة -4 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة ال

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

القبض على عشرات المتسولين والمخالفين لشروط الإقامة في بغداد

لهذا السبب.. بايدن غاضب من صديقه اوباما 

في أي مركز سيلعب مبابي في ريال مدريد؟ أنشيلوتي يجيب

وزارة التربية: غداً إعلان نتائج السادس الإعدادي

التعليم تعلن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية
تحقيقات

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية

 اياد عطية الخالدي تمتد الحدود السعودية العراقية على مسافة 814 كم، غالبيتها مناطق صحراوية منبسطة، لكنها في الواقع مثلت، ولم تزل، مصدر قلق كبيراً للبلدين، فلطالما انعكس واقعها بشكل مباشر على الأمن والاستقرار...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram