المدى /المحررالأصل في الطلاق ان يوقعه الزوج ، إلا ان ذلك ليس بالمطلق بل أحيانا يقوم شخص غير الزوج بتلفظ صيغة الطلاق ويكون نافذا ويرتب آثاره الشرعية على وفق بعض المذاهب الإسلامية ، وهو ما يسمى بطلاق الوكيل ،ومن خلال التقديم لتعريف الوكالة فان الوكيل في إيقاع الطلاق لابد ان يتوفر على الشروط القانونية والشرعية مثل الأهلية العامة ( البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار) كما يشترط فيه ، إضافة إلى الأهلية العامة ، قدرته عقلاً وشرعاً على القيام بما وُكِّل فيه[13]،
ومن ذلك نجد ان الفقه الإسلامي اقر وقوع الطلاق من الوكيل إذا كان مفوضا به على وفق الشروط التي ورد ذكرها في أعلاه إلا ان القانون العراقي منع وقوع الوكالة بالطلاق ولا يعتبر الطلاق مستوفيا لشروطه القانونية وان كان مستوفيا للشروط الشرعية على وفق نص الفقرة (ثانيا) من المادة (الرابعة والثلاثين )من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل (لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق ) وفي هذا الصدد كان القضاء العراقي يعمل على وفق نص المادة المذكورة أعلاه الذي قضى بعدم وقوع طلاق الوكيل وتوجد حالات مغايرة لنص القانون العراقي حول طلاق الوكيل في التشريعات العربية التي أجازت إيقاع طلاق الوكيل .
الأحكام القانونية لطلاق الوكيل
نشر في: 2 يوليو, 2011: 08:08 م