المدى /المحررمحكمة جنايات كركوك قررت تجريم المتهم (ع) عن تهمتين كل واحدة منها وفق أحكام المادة الثانية/1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الرابعة/1 منه والمواد 47و48و49 من قانون العقوبات وحكمت عليه عن كل جريمة بالإعدام شنقاً حتى الموت حيث ان تفاصيل الحادث تشير الا انه بتاريخ 8/11/2006 قامت مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة نوع برازيلي بيضاء اللون بمداهمة محل المجني عليه (ع ر) الكائن في حي النصر في كركوك وأمطروه بوابل من العيارات النارية واردوه قتيلاً في الحال .
وبتاريخ 6/8/2007 قامت مجموعة اخرى من المسلحين يرتدون ملابس عسكرية بمداهمة دار المجني عليه (م) في حي العروبة في كركوك ليلاً وقاموا باختطافه وفي صباح اليوم التالي عثر على جثة المجني عليه مقتولاً في الوادي الكائن قرب ساحة بيع وشراء المواشي في حي العروبة وبتاريخ 22/5/2008 وبناء على معلومات من مخبر سري تم القبض على المتهم (ع) ولدى إجراء التحقيق معه اعترف امام القائم بالتحقيق بارتكابه عدة جرائم إرهابية بالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة دعواهم ومنها الجريمتان موضوع الدعوى أعلاه ولدى إحضاره أمام قاضي التحقيق تراجع عن أقواله وأنكر ارتكابه اية جريمة وأفاد انه ادعى بأقواله أمام القائم بالتحقيق نتيجة الإكراه والتعذيب ثم دونت إفادة لاحقة له من قبل القائم بالتحقيق اعترف بارتكابه عدة جرائم ومنها الجريمتان موضوع الدعوى ولدى إحضاره أمام قاضي التحقيق وفي وقت لاحق تراجع عن أقواله أيضاً وأنكر ارتكابه اية جريمة كما انكر ارتكابه جريمة اثناء تدوين إفادته امام المحكمة ولم تظهر من وقائع الدعوى أية أدلة أخرى تؤيد ارتكاب المتهم الجريمتين أعلاه وبذلك فان الأدلة المتوفرة في الدعوى ضد المتهم أعلاه تنحصر في اعترافه المدون من قبل القائم بالتحقيق وان هذا الاعتراف المجرد الذي تراجع عنه امام قاضي التحقيق والمحكمة لا يرقى الى مستوى الدليل المقنع في جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً حتى الموت ،اعتراف المتهم أمام المحقق ورجوعه عن اعترافه أمام قاضي التحقيق والمحكمة لا يجعل هذا الاعتراف كافياً للإدانة، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم (ع) والإفراج عنه وإطلاق سراحه من السجن ان لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى ولم يكن هناك مانع قانوني آخر يحول دون ذلك وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق .
اعترافاته أمام المحقق غير كافية لإدانته
نشر في: 2 يوليو, 2011: 08:09 م