TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > عزيزي سيادة قاسم عطا مع التحية

عزيزي سيادة قاسم عطا مع التحية

نشر في: 8 يوليو, 2011: 07:19 م

رعد البدرياطلعت على عريضة الدعوى التي تقدمت بها بواسطة وكيليك المحاميين صباح محمد الحميداوي وحسام الدين العنبكي والتي سجلت بالعدد 42 /مدني /2011 لدى المحكمة المختصة بقضايا النشر والإعلام /القسم المدني... ولما تربطني بك من علاقة ومحبة ولرغبتي الحقيقية في أن تستمر العلاقة بينك وبين هذه المؤسسة التي يسميها النخبة وزارة ثقافة العراق لما يقدمه مالكها وصاحب امتياز جريدتها الأستاذ فخري كريم من رسالة ثقافية رصينة وخطاب ثقافي صحيح ورسالة موجهة لأبناء شعبنا العراقي.. وللعلاقة الوطيدة التي أعرفها جيداً بين هذه المؤسسة وقيادة عمليات بغداد من رأس هرمها إلى أصغر مراتبها حيث كنت ولا أزال ألمس هذا التعاون الإيجابي بين هذه الجهتين..
وجدت لزاماً على نفسي ومن باب الحرص والمسؤولية أن أبين بعض الأمور الآتية التي فاتت عليك أو على المحاميين اللذين وضعت الثقة بهما لإقامة هذه الدعوى التي أجدها يتيمة في كل مقومات إقامة هذه الدعوى كما يأتي: 1- لا أعرف هل الدعوى التي تقدمت بها بصفتك الشخصية أم بصفتك الرسمية... فإذا كانت بصفتك الرسمية، فالناطق الرسمي موظف حكومي لا يمكن أن يقاضي الغير في المحاكم كمدعي أو مدّعى عليه لأن التقاضي يكون في هذه الحالة على الشخصيات المعنوية والتي يمثلها أحد موظفيها الحقوقيين أو أجد الموكلين من المحامين حسب قانون المرافعات النافذ... أن الذي يطلع على عريضة الدعوى وأسبابها يفهم منها أن الدعوى مقامة بالصفة الرسمية، وعليه تكون واجبة الرد وفقاً لأحكام المادة 80 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة/ 1969 المعدل، أما إذا كانت الدعوى بالصفة الشخصية فهنا لا يحق لك أو المحاميين اللذين توكلا عنك النظر إلى موضوعات ومقالات قيلت عنك بصفتك كناطق رسمي لقيادة عمليات بغداد وليس بصفتك الشخصية.. وعليه فإن الدعوى تردّ لهذا السبب كون أن المدعي بالصفة الشخصية في هذه الدعوى لم يتطرق إلى ذلك إنما استند إلى أسباب الدعوى بالشخص المعنوي الذي تحدثت عنه في الفقرة السابقة.2- لقد تطرقت عريضة الدعوى الى خصومه المدعى عليهما الثاني والثالث، وهذا أمر صحيح بالدعوى باعتبارهما كاتبي المقالتين موضوعي الدعوى وخصومه رئيس التحرير أيضاً مقبولة نوعا ما استناداً  لمبدأ علاقة التابع بالمتبوع ولو أنني لا أميل إلى هذا التوجه مادام أن كاتبي المقالين موجودان ويستطيعان الدفاع عن نفسيهما حيث أنهما غير قاصرين ولكن عريضة الدعوى تضمنت اسم داود العلي كمدعى عليه رابع ولكن ما هو  المقال الذي نشره ويتطلب منك أن تقاضيه حيث أنك لم تتطرق في عريضة الدعوى لذلك بحرف واحد.. هل تريد ان تزيد رصيد التعويض الذي طلبته أم هو إيهام من الغير لإضافة أكبر عدد  من المدعى عليهم، فلكي تكسب الدعوى عزيزي سيادة اللواء كان عليك توخي الدقة بتحديد المدعى عليهم الذين تعتقد ان مقالاتهم تمثل استهجانا أو تصغيراً أو سخرية (لا سمح الله) لكم إلا أن المحاميين ذكرا المدعى عليه الرابع ولم يذكرا ما نشره فكيف تم ذلك؟!3- من حيث المادة القانونية التي بنيتم دعوتكم فهي بعيدة كل البعد عن إمكانية قبول القاضي بهذه المواد أساساً للحكم بالتعويض للأسباب الآتية:أ- إن قانون المطبوعات رقم 206 لسنة/1968 هو قانون أكل عليه الدهر وشرب وهو من القوانين البالية لأنه مفضل لخدمة سياسة وأهداف النظام السابق.. فلو  اطلعت عليه تماماً لوجدت صحة ما أقول... فأي وزارة إعلام التي تعطي ترخيص إصدار المطبوع الدوري كما مكتوب بنصوص القانون وأن وزارة الإعلام قد تم حلها أثناء فترة حكم برايمر للعراق وأي مطبوع لديه شهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مؤيد من وزارة الإعلام كما مكتوب وان الوزارة منحلة؟!وإن نقابة الصحفيين وكما تعلم أنت لم تصدر مثل هذه الشهادة لأي مطبوع منذ 19/4/2003 بل والأدهى من ذلك وأنت تعرف جيداً إن العديد من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وأغلب المؤسسات الإعلامية خاصة المستقلة منها لديها تحفظات على نقابة الصحفيين المشكّلة بدرويتها الانتخابية السابقة والحالية لسبب أو لآخر وان المادة (16) التي استندت بها في عريضة الدعوى تحتوي على (12) فقرة تحظر نشرها في المطبوع الدوري كان الأجدر أن تقرأها كاملة لأنك أو الإخوة المحامين اخذوا الفقرة (11) الخاصة بالتعرض للغير بما يعتبر تشهيراً أو قذفاً في أشخاصهم لذاتهم في حين ان بقية الفقرات المحظورة متعلقة بالنظام السياسي السابق (المقبور) وعلى سبيل المثال  لا الحصر ما يعتبر ماسا بأعضاء مجلس قيادة الثورة.. ما يسيء إلى الثورة ومفاهيمها ومؤسساتها..حتى إن هذا القانون البالي الذي تمسكت به في دعواك قد نص في الفقرة (أ) من المادة (22) منه ما يأتي: للوزير أن ينذر رئيس التحرير إذا نشر في المطبوع الدوري ما يخالف أحكام هذا القانون وعلى رئس التحرير نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به: وهذا لم يحصل. أضيف إلى إن قانون المطبوعات يعتبر من القوانين سيئة الصيت الواجب إيقاف العمل بها قانوناً ولحين تشريع قانون جديد ينظم ذلك ويكون ملائماً لما يعيشه الواقع من فلسفة سياسية وديمقراطية جديدة تؤمن بالرأي والرأي الآخر وتؤمن بحرية الصحافة ودورها في مراقبة أعمال السلطة وتوجيه الانتقادات الواجبة للأداء الحكومي والبرلماني نقداً إيجابياً.ب. أما من حيث الاستناد إلى السلطة أو سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14 القسم الثاني (النشاطات الإعلامية المحظورة).. فقد أشارت إلى عقوبة جزائية تصل إلى 1000$ والحبس إلى مدة تصل إلى عام كل من حرض على العنف أو أخلّ بالنظام المدني أو حرض على العنف ضد قوات الاحتلال أو موظفي سلطة الائ

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram