أسّست الدولة العراقية عام 1921 بتتويج الملك فيصل الأول، وكانت من أولى المهام الجسيمة التي واجهت الحكم الجديد وأخطرها هو تشكيل مجلس تأسيسي عراقي يقع على عاتقه وضع دستور للدولة الناشئة . ولما انعقد المجلس التأسيسي عام 1924 ، تألفت لجنة نيابية رفيعة من عدد من رجال القانون العراقيين والبريطانيين لوضع الدستور الجديد باسم القانون الأساسي. وكان ناجي السويدي القانوني الضليع خريج جامعة السوربون ابرز وجوه هذه اللجنة، فلقب فقيه الدستور.
استمرت المناقشات في المجلس التأسيسي حول مواد الدستور، وكانت اللجنة واضحة في توجهها لطبيعة الدولة الجديدة وفلسفة الحكم فيها. حتى قبله المجلس بأغلبية أعضائه في العاشر من تموز عام 1924، وكان المجلس قد شرع بمناقشته في آذار من السنة نفسها. واستمر العمل بهذا الدستور حتى سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958. وقد حددت فيه الحقوق والواجبات للمواطنين والملك والسلطات والمجتمع، مؤكدا على الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. ويتكون من مقدمة وعشرة أبواب و123 مادة. فالباب الأول تضمن حقوق الشعب، وتضمن الثاني الملك وحقوقه. وعلى الرغم من الانتقادات العديدة له، فقد كان خطوة كبيرة نحو استقلال العراق ودخوله عصبة الأمم عام 1923، كما لم يجر تعديلا عليه سوى مرتين تتعلقان بحقوق الملك. وقد انتهى العمل به وبتعديلاته مع صدور الدستور المؤقت للنظام الجمهوري في أواخر تموز عام 1958 وبه انتهى العهد الملكي ومؤسساته الدستورية.إعداد / رفعة عبد الرزاق محمد
فـي مثل هذا اليوم 10 تمـــوز.. إبرام أول دستور عراقي
نشر في: 9 يوليو, 2011: 08:32 م