إن تجريم المتهم كان صحيحاً لكن الهيئة العامة وجدت أن العقوبة خفيفة ولا مبرر للاستدلال بالمادة 132/1 عقوبات ولأن محكمة الجنايات اتبعت قرار النقض وحكمت على المدان بالإعدام فكان حكمها صحيحاً. القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في ذي قار كانت بتاريخ 15/10/2008 وفي الدعوى المرقمة 54/ج م/2008 قد أصدرت قرارها بتجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 من قانون العقوبات والحكم عليه بالسجن المؤبد
استدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات وقررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المؤرخ في 15/2/2009 بالعدد 623/هيأة جزائية أولى/2009 تصديق كافة القرارات باستثناء العقوبة المقضي بها على المجرم (ع) فقد وجدتها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها لهذا قررت إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها إلى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/ق.ع وإتباعا للقرار التمييزي المذكور أعلاه فقد حكمت محكمة جنايات ذي قار على المجرم (ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة خطف المجني عليه (س) ولدى وضع القضية موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة وجد أن قرار محكمة جنايات ذي قار و القاضي بتشديد العقوبة بحق المجرم (ع) والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت قد جاء اتباعا للقرار التمييزي المرقم 623/الهيأة الجزائية الأولى/2009 في 15/2/2009 لهذا قرر تصديق قرار العقوبة . وصدر القرار بالأكثرية استناداً لأحكام المادة 259/أ-4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
قــرارات وأحكـام

نشر في: 9 يوليو, 2011: 09:01 م