TOP

جريدة المدى > سينما > افكــار في محاكـم الاحــوال الشخصيـة

افكــار في محاكـم الاحــوال الشخصيـة

نشر في: 9 يوليو, 2011: 09:02 م

 القاضي ربيع محمد الزهاويا ـ مبدأ تمييزي ( استئناف بغداد / بصفتها التمييزية في 12 / 7 / 1993 ان تقدير اتعاب المحاماة في الحكم الصادر بمبلغ خمسمئة دينار لايعتبر من قبل الاخطاء المادية التي يجوز تصحيحها وفقا للاجراءات المرسومة بالمادة 167 / مرافعات وانما يعتبر جزءاً من الحكم الصادر مما يقتضي الطعن بهذه الفقرة بطرق الطعن التي نص عليها القانون .
2 ـ ( القرار التمييزي بالعدد / 300 تسلسل 484 في 10 / 2 / 2008 ) .. اشار الى ان المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1983 قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى قد اوجبت على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسأل الزوجة عن هذا الحق وان تفصل فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى ولايجوز الاحتفاظ به واقامة دعوى مستقلة بل .. وحيث انها لم تطالب به في دعوى تصديق الطلاق التي حسمت واكتسب الحكم الصادر بها الدرجة القطعية فليس من حقها اقامة دعوى مستقلة به .. الموضوع محل المناقشة في حالة لم تحضر المدعى عيها جلسات المرافعة . . اي صدور قرار الحكم بتصديق الطلاق غيابيا . . . اذن يحق لها تقديم دعوى بهذا المضمون ( ولها متسع من الوقت ) . . . ولكن في احدى الدعاوى المنظورة من قبلنا حضرت في حينها المدعى عليها الجلسة الاولى وابدت امتعاضها من ايقاع زوجها الطلاق بحقها ولم تحضر جلسات المرافعة بعدها وتأيد للمحكمة من خلال الجلسات اللاحقة والتي لم تحضرها المدعى عليها ان المدعي اسكنها في دار مستقلة مملوكة له.. هنا المدعى عليها لم تعلم بمجريات المرافعات بعد الجلسة ولم يتبين للمحكمة الوقوف على مطالبتها بحق السكنى . . والمعلوم ان القرار سيصدر حضوريا بحقها وهي لاتملك الوقت الكافي لمتابعة مسألة تمييز القرار . . على خلاف تبليغها بالحكم الغيابي في حالة عدم حضورها . اضافة لما سبق ان صاحب الحق اولى مراعاة حقه ومتابعة تنفيذه والحصول عليه وان تركه فبذلك يكون قد تنازل عنه بعدم تتبعه وهذا اسقاط للحق نفسه وبالتالي فالمحكمة لاتحكم للزوجة بهذا الحق لاسقاطه من قبلها ضمنا بعدم مراجعتها وتتبعها لقضيتها المنظورة امام المحكمة وهي تعلم بذلك . 3 ـ في قرار صادر من قبلي استنادا للمواد 56 من قانون الاحوال الشخصية والخاص باجرة الرضاع وكذلك المادة 58 والخاصة بالنفقة المستمرة والمادة 59 والخاصة بنفقة الاطفال . . القرار كان ( غريب الطابع ) فاول سؤال يتبادر لذهن القارئ للقرار الصادر هو كيف يجوز للمحكمة ان تجمع نص المادة 56 و 58 من قانون الاحوال الشخصية . . فكلاهما ( نقيض للآخر ) . . وببساطة ان المدعية ( الزوجة ) كانت اصلا واثناء اقامة الدعوى على ذمة زوجها . . وخلال المرافعات اوقع بحقها الطلاق او استحصل على قرار الحكم بالتفريق ألخ. . فهنا طلبت المدعية ابطال عريضة الدعوى فيما يخص المطالبة بالنفقة المستمرة . . ( وكان لزاما علي ان اذكر نص المادة ) وخلالها ايضا عرض الزوج مبلغا كأجرة حضانة وحظي بموافقة المدعية .4 ـ طلبت المدعية في دعواها تصحيح الخطأ المادي في عقد الزواج الخاص بها وادعت ان الخطأ ورد في اسمها من ( مها ) الى ( رنا ) مثلا بدعوى انها قامت بالتصحيح امام دائرة الاحوال المدنية .. وبعد الرجوع الى عقد الزواج الخاص بالمدعية وزوجها اتضح انه صادر بتأريخ سابق لموضوع تغيير الاسم . . اي ان المحكمة واثناء اصدار عقد الزواج الخاص بالمدعية لم تكن على خطأ واعتمدت حينها بطاقة الاحوال المدنية الخاصة بالمدعية وصورة القيد ولايمكن في حينها قانونياً قبول ادعاء المدعية بوجود الخطأ وتطبيق احكام المادة 167 من قانون المرافعات المدنية . . وكذلك وردنا طلب بتصحيح الخطأ المادي الوارد في عقد الزواج بدعوى ان صورة قيد المدعية صادرة من احوال الرصافة وليس من احوال محافظة كركوك وكما هو مثبت في عقد الزواج .. وبعد الرجوع الى اوليات عقد الزواج لم تكن في حينها المحكمة قد وقعت في الخطأ فقد قيدت ما ورد في صورة القيد بصدورها من احوال محافظة كركوك . ( المحكمة في هذه الحالة يكون دورها في تأشير ذلك في السجل فقط بعد ورود كتاب يؤيد ذلك من دائرة الاحوال المدنية ) . في دعوى طلب الحكم بوفاة المفقود . . يجب على القاضي وبعد اصداره القرار بالوفاة حكما ان يرسل اضبارة الدعوى ومتعلقاتها الى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية بشأنها استنادا للمادة 309 مرافعات . . فلو اتجه القاضي لرد الدعوى هل ترسل الاضبارة تلقائيا الى رئاسة محكمة التمييز . . اطرح فيما يلي التسبيب الوارد من قبلنا في القرار بالرقم 3365 / ش 2010 في 3 / 6 / 2010 . . ( لكل ما تقدم تجد المحكمة ان المادة 87 من قانون رعاية القاصرين اوجب في الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة وحددت المادة 93 من القانون المذكور المدة الواجب انقضاؤها من تأريخ الاعلان عن الفقدان حتى يمكن الحكم بموته حكما عملا بحكم المادة 95 من القانون المذكور . . وان الامر يتطلب مرور اربع سنوات على اعلان فقده لذا قرر الحكم برد دعوى المدعية . . وان المحكمةلم تطبق احكام المادة 309 من قانون المرافعات المدنية التي توجب على المحكمة  ارسال الاضبارة باقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كون ان المحكمة لم تصدر قرارا بشأن اعتبار المفقود متوفياً حكما . . ولم تمس

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

"بغداد تثور"... مشاهد سينمائية ديناميكية من ساحة التحرير

أثار اهتمامي موضوع زوجات مقاتلي داعش فجسدت دور ربيعة

الفائزون في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي الدولي

مقالات ذات صلة

سينما

"بغداد تثور"... مشاهد سينمائية ديناميكية من ساحة التحرير

قيس قاسم تطرح مُشاهدة "بغداد تثور" (2023)، للعراقي المقيم في النرويج كرار العزاوي، كغالبية الأفلام الوثائقية الراصدة حدثاً دراماتيكياً آنياً، السؤال الإشكالي نفسه: أينبغي التريّث والانتظار لتوثيقه، ريثما تنضج في ذهن السينمائي، المعني برصده،...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram