بغداد /المدى ■ إذا كانت الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة إرهابية وتشكل مشروعا إجراميا واحدا فلا داعي للاستدلال بمواد الاشتراك . لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة الجنايات في البصرة قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 355/ج/2010 في 26/10/2010 بإدانة المتهمين كل من (أ) و(م) و(س) و(ع) و(غ) وفق أحكام المادة (الرابعة/1)وبدلالة المادة (الثانية/8) من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة مواد الاشتراك وذلك لقيامهم بخطف الطفل (ل) أثناء ذهابه الى المدرسة قرب نهر نضران في قضاء أبي الخصيب
ومساومة ذويه على دفع الفدية وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة ،استدلالاً بالمادة (132/1)من قانون العقوبات ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق والتأمل وجد أن هناك نواقص تؤثر في صحة القرارات الصادرة في الدعوى حيث لوحظ ان المحكمة وجهت التهمة للمتهمين (أ) و(ع) ودرج اسميهما فيها دون ان تدرج أسماء بقية المتهمين الآخرين معهم كما لوحظ وجود شطب وإضافة بحبر من لون آخر لم يجر التوقيع عليه من قبل رئيس المحكمة وحيث إن الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة ارهابية وتشكل مشروعا إجراميا واحدا فلا داعي للاستدلال بمواد الاشتراك عليه ولما تقدم قرر نقض القرارات كافة الصادرة في الدعوى وإعادتها الى محكمتها لإتباع ما تقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق في 6/ صفر /1432 هــ الموافق10/ 1/2011 م .rn■ يجوز زيادة نفقة الزوجة والاولاد تبعا لتغير الاحوال وتعتبر زيادة موارد المكلف من اسباب زيادة النفقةاكدت هيئة الاحوال الشخصية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية مؤخراً بانه يجوز زيادة نفقة الزوجة والاولاد تبعا لتغير الاحوال وتعتبر زيادة موارد المكلف من اسباب زيادة النفقة بعد ان نقضت قرار محكمةالاحوال الشخصية في المناذرة المتضمن رد دعوى المدعية (ز.م.ع) التي ادعت لدى المحكمة المذكورة بأنها استحصلت قراراً بالنفقة المستمرة لها ولطفلتها في قرار سابق ولتغير الظروف وعدم كفاية النفقة طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم بزيادة النفقة المستمرة لها ولطفلتها وتحميله الرسوم ومصاريف واتعاب المحاماة اصدرت محكمة الموضوع قراراً حضورياًقضى برد دعوى المدعية (ز.م.ع) وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه بالحكم المذكور طالباً تدقيقه ونقضه القرار ولدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المادة القانونية وقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لصدوره قبل استكمال التحقيقات اذ كان الواجب الاستعانة بخبير لبيان اذا كانت الاسعار قد تغيرت للفترة اللاحقة للحكم الصادر بالنفقة ولايغير من الموضوع شيئاً عدم التبدل موارد المميز عليه/المدعى عليه اذ ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1000)لسنة 1983 جوز زيادة النفقة للزوجة والاولاد تبعا لتغير الاحوال وتعتبر زيادة موارد المكلف سبباًمن اسباب زيادتها لذاقرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق ..
قرارات وأحكام

نشر في: 23 يوليو, 2011: 08:05 م