يجيب عنها المحامي/ احمد البغدادي س/ سالم محمد حامد من سكنة منطقة حي السلام يسأل عن المحرمات بسبب الزنى؟ ج/اتفقت المذاهب الإسلامية على انه من زنى بامرأة أو لاط بغلام حرمت عليه أمهات المزني بها او الغلام وكذلك بناتها وحرمت المزني بها على آباء الزاني وأبنائه، وتكون الحرمة مؤبدة إذا كان الزنى قبل العقد؟
إما إذا كان الزنى بعد العقد أي ان يزني بأم زوجته مثلا فأنه لا يرتب على ذلك الحرمة بين الزوجين هذا عند الجعفرية والحنفية والحنابلة، ولكن عند الشافعية والمالكية فأن الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة، أما الظاهرية فأنهم فقط حرموا الزواج بالمزني بها على أولاد الزاني فقط.وعند الجعفرية من زنى بمتزوجة في عصمة رجل او بمعتدة من طلاق رجعي،عالما بالزوجية والحرمة حرمت عليه مؤبدا، ومن عقد على متزوجة او معتدة عالما بذلك فأنه زنى يوجب الحرمة المؤبدة فأن كان جاهلا بذلك ولم يدخل بها بطل العقد أما اذا دخل بها فأنها تحرم عليه مؤبدا.س/ المواطنة بلقيس احمد من سكنة منطقة الغزالية تسأل عن المحرمات بسبب اللعان؟ج/معناه أن يتهم الرجل زوجته بالزنى او نفي نسب المولود إلى فراشه، و إن لم يكن للزوج البينة الشرعية (أربعة شهود) جاز له أن يلاعنها، لورود قوله تعالى بأن لعنة الله على الكاذب (سورة النور / الايات 6-9) فأن جرت الملاعنة بالشكل المذكور بالآيات القرآنية المذكورة فأنه يترتب عليها وجوب التفرقة بينهما ونفي نسب المولود الى الرجل، واتفق الجعفرية والشافعية والحنابلة والمالكية على ترتب الحرمة المؤبدة ولا تحل له وان اكذب نفسه، أما الحنفية فقالوا إن الملاعنة كالطلاق فلا تحرم مؤبدا فأن اكذب نفسه ارتفع التحريم. المحرمة مؤقتا" / وهن اللاتي يكون سبب التحريم بالنسبة إليهن مؤقتا وتزال بزوال سببه، والحالات هي:الجمع بين محرمين / كالأختين،او بين امرأة وعمتها سواء حال الزوجية أو العدة.وحالة الزوجة الخامسة وحالة زوجة الغير وحالة معتدة الغير وحالة المطلقة ثلاث مرات متفرقات حيث لا يحل للرجل الزواج بمطلقته ثلاثا متفرقة (البائن بينونة كبرى) الا بعد ان تنكح زوجا اخر بعقد صحيح ودخل بها دخولا شرعيا حقيقيا ثم فارقها سواء بالطلاق او الموت فله بعدئذ الزواج بها ويملك ثلاث طلقات من جديد.وحالة المرأة التي لا تدين بدين سماوي وهي التي لا تقر بنبي ولا تؤمن بدين سماوي، وحالة زواج المسلمة بغير المسلم.س / المواطن رضا طارش من سكنة الوشاس يسال عن شروط عقد الزواج وما معنى الشروط الموضوعية للعقد ج/ معناه لابد من عدم وجود مانع من الموانع الشرعية والقانونية للزواج لان إنشاء عقد الزواج هو تصرف شرعي قانوني ولا يكون صحيحا إلا باستيفاء نوعين من الشروط الأولى شروط موضوعية (شرعية) والثانية شروط قانونية (شكلية) نص عليها قانون الأحوال الشخصية في المادة (5) منه.الشروط الموضوعية للعقد أجملت المادة (6(أحوال تلك الشروط بقولها (لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرط من شروط الانعقاد او الصحة المبينة في ما يأتي:1- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.2- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأن المقصود منه عقد الزواج.3 - موافقة القبول للإيجاب. 4 - شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج. 5 - أن يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير حقيقية.) عليه هناك شروط انعقاد وشروط صحة لعقد الزواج.
استشارات قانونية
نشر في: 30 يوليو, 2011: 08:06 م