اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > وجهة نظر فـي مشروع قانون الأحزاب السياسية

وجهة نظر فـي مشروع قانون الأحزاب السياسية

نشر في: 3 أغسطس, 2011: 05:51 م

زهيركاظم عبود قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي ينظم العمل السياسي في العراق وفق آلية الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور العراقي  في المادة (39)، بالإضافة إلى نص المادة (39) التي  نصت على أن حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة وينظمها قانون،
ونشر مشروع القانون في الصحف العراقية، وتضمن الفصل الأول منه سريان القانون والتعاريف والأهداف، ونعرض وجهة النظر هذه  بما ورد في المشروع المنشور في الصحف، حيث جاء في الفقرة ثانيا من المادة (2) أن محكمة الموضوع هي محكمة الجزاء، ويقصد بالمحكمة المختصة بالفصل في المخالفات والأحكام الجزائية الواردة في القانون.إن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل حدد في المواد من 23-27 أحكام الجرائم من حيث جسامتها، حيث جرى تقسيمها إلى ثلاثة أنواع، الجنايات والجنح والمخالفات، والجناية هي الجريمة المعاقب عليها بأحدى العقوبات الآتية:1- الإعدام2-  السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة3- السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنةأما الجنحة فهي الجريمة المعاقب عليها بالحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر ولغاية خمس سنوات وبالغرامة.أما المخالفة فتقضي بالحبس البسيط لمدة من 24 ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لايزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.إن عبارة  (محكمة الجزاء) الواردة في متن المشروع توحي بالإشارة إلى (محكمة الجزاء الملغاة) والتي حلت محلها تسمية (محكمة الجنح)، وحيث أن المحاكم الجزائية في العراق تنقسم إلى (محاكم جنايات) و (محاكم جنح)، تتم إحالة القضايا التحقيقية عليها من قبل قاضي التحقيق  حسب مقتضى الحال ووفقا لنوع الفعل المخالف للقانون وتبعا للتكييف القانوني من قبل محكمة التحقيق المختصة، لذا فإن عبارة محكمة الجزاء الواردة في نص الفقرة  (2/   ثانيا)  من المشروع غير دقيقة ونرى أن الأكثر دقة أن تكون (المحكمة الجزائية المختصة) حيث تشمل العبارة محكمتي الجنايات والجنح، وعلى اعتبار أن هناك عقوبات وردت ضمن نصوص باب الأحكام الجزائية في المشروع تقررت العقوبة فيها بمدة لاتقل عن (10) عشر سنوات أو بمدة لاتقل عن (6) ست سنوات. (المادة 55/ثانيا والمادة 56 من مشروع القانون). كما نلاحظ أن المادة 19 / أولا من المشروع قررت استحداث دائرة تختص بشؤون الأحزاب السياسية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، تختص بمتابعة أعمال ونشاطات الأحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لحكم القانون، وتقديم المقترحات حول الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة للأحزاب، ورصد المخالفات وتحريك الشكاوى تحت اسم (دائرة شؤون الأحزاب السياسية)، ويرأس هذه الدائرة موظف بدرجة مدير عام من ذوي الاختصاص والخبرة وحاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية، وتضم الدائرة عددا كافيا من الموظفين  كما ورد في النص. إن مشروع القانون لم يمنع أن يكون هذا الموظف (المدير العام) منتميا إلى أحد الأحزاب السياسية، ولغرض تحقيق العدالة والحياد  في تطبيق القانون كان الأجدر بواضعي مشروع القانون أن تناط تابعية هذه الدائرة بمجلس القضاء الأعلى، باعتباره سلطة مستقلة  قبل كل شيء، ويعزز تلك الاستقلالية  المنع المفروض على القضاة وأعضاء الادعاء العام  من الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وعلى من كان منتميا إلى الأحزاب أن يختار بين الاستقالة من الحزب أو من الوظيفة القضائية، كما يقوم القضاء بالفصل في المنازعات  ويسعى لتحقيق العدالة.  كما يلاحظ إن الطعون المقدمة في القانون جميعها تخضع إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وهي جزء أساسي من مكونات السلطة القضائية، وهي التي تفصل فيها بشكل قطعي، ومن الطبيعي أن يميل مدير عام هذه الدائرة إلى حزبه أو يتعاطف مع حزب معين، بينما تنتفي هذه الحالة في حال ربط الدائرة بمجلس القضاء الأعلى وترؤسها من قبل قاض من ذوي الاختصاص والخبرة والثقافة، وحتى يمكن تحقيق الاستقلالية والحيادية في التطبيق .إن وزير العدل وهو شخص سياسي تم ترشيحه من قبل احد الكتل السياسية في مجلس النواب، هو المشرف الأعلى على هذه الدائرة، ومن الطبيعي أن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب السياسية، ولغرض تلافي الإشكاليات التي يمكن أن تسبب شروخا في التطبيق نرى أن يصار إلى ربط الدائرة المذكورة بمجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة وسلطة مستقلة عرفت بحياديتها، وأن لاسلطان عليه غير القانون، كما لايجوز لأية سلطة التدخل  في أعمال القضاء أو شؤون العدالة.إن الأسباب الموجبة التي جاء بها المشروع تؤكد الانسجام مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي في العراق، كما ينظم القانون الإطار القانوني العام لإقامة وعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية وديقراطية تضمن التعددية السياسية بشكل أكيد وفاعل، وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة. إن هذا القانون إضافة إلى كونه ينظم الإطار القانوني للعمل السياسي في العراق، فإنه يرسم أيضا طرق العمل ووسائل المساندة التي تقدمها الحكومة إلى الأحزاب، ووفقا لمعايير تعت

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram