درجت بعض بلدان العالم الإسلامي على الاخذ في اثبات الهلال باختلاف المطالع، وان لكل اقليم رؤيته الخاصة، واختلف العلماء في امر الأهلة على رأيين، فمنهم من يرى ان العبرة باختلاف المطالع، بمعنى ان لكل بلد رؤية تخصها، وان الرؤية في بلد ما لا تلزم البلد الآخر، والرأي الثاني انه اذا رؤي الهلال في اي بلد اسلامي لزم جميع المسلمين الاخذ به متى علموا بذلك، وكلا الرأيين مؤيد بأدلة. ومسألة اختلاف المطالع في الأهلة مسألة اجتهادية. وبناء عليه:
يجوز العمل بأي من الرأيين المذكورين، لان لكل منهما ادلته المعتبرة. وقد سبق لهيئة الفتوى ان رجحت الرأي الثاني القائل إنه اذا رؤي الهلال في اي بلد اسلامي لزم جميع المسلمين الاخذ به متى علموا بذلك، وذلك توحيدا لكلمة المسلمين حتى يصوموا في يوم واحد، ويعيدوا في يوم واحد. ولولي الامر في البلاد الاسلامية، او من يفوضه، وكذا للمجالس العلمية الاسلامية المتخصصة المشكلة من الاكفاء في البلاد غير الاسلامية، او هيئات الفتوى بها، اختيار احد الرأيين، لرجحان ادلته عنده، ويلزم المسلمين حينئذ اتباع الرأي المختار، والحكم المختار من هذه الجهة يرفع الخلاف في هذه الحالة. الا انه اذا رأى شخص الهلال بعينه ولم يؤخذ برؤيته فإنه يلزمه هو فقط الصيام سرا، او الافطار سرا، منعا لوقوع الخلاف والفتنة
استقلال كل بلد برؤية هلال رمضان
نشر في: 3 أغسطس, 2011: 06:53 م