الحقوقي/ علي العبيدي تعد شريحة الموظفين شريحة هامة جدا في المجتمع لكونهم يتولون قيادة مرافق المجتمع ومؤسسات الدولة وتوفير الخدمات لمواطنيهم فهي تعد شريحة واسعة من المجتمع لذلك لابد ان تكون هناك أحكام قانونية تنظم المهام والواجبات والحقوق وهذه الأحكام هي الأساس التي تستند إليه العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة بما تتضمنه من تحديد الالتزامات والواجبات لكلا الطرفين على حد سواء
لذا فقد حظيت هذه العلاقة القانونية بالتنظيم من المشرع في أحكام محددة, فالموظفون في العراق يخضعون لقوانين وأنظمة مختلفة يقع في مقدمتها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل الذي يعد الشريعة العامة لقواعد الخدمة المدنية وتشمل أحكامه أغلبية الموظفين على انه يوجد بعض الموظفين يخضعون لقوانين خاصة كقانون الخدمة الخارجية وقانون الخدمة الجامعية.لقد عرف قانون الخدمة المدنية الحالي في المادة الأولى الفقرة 3 الموظف : (بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ) فالعلاقة القانونية مابين الموظف والإدارة تبدأ في بادئ الأمر عند صدور الأمر الإداري بالتعيين بعد أن يخضع الموظف إلى الشروط العامة الواجب توفرها في الشخص المراد تعيينه كما جاء في نص المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل (بأن لا يُعين في الوظائف الحكومية إلا من كان 1- عراقيا أو مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.2- أكمل الثامنة عشرة من العمر.... الخ) , كذلك يخضع الموظف إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 هذا القانون الذي يضمن معاقبة الموظف المخل بالواجبات الوظيفية من خلال قيام الإدارة بفرض العقوبة المناسبة وجسامة الفعل المعاقب عليه وبالعقوبات المنصوص عليها حصرا في هذا القانون وكما جاء في المادة (8) من هذا القانون وهي عقوبة لفت النظر ,وعقوبة الإنذار, وعقوبة قطع الراتب وعقوبة التوبيخ وعقوبة انقطاع الراتب وعقوبة تنزيل الدرجة وعقوبة الفصل وأخيرا عقوبة العزل والتي تعد اخطر العقوبات حيث هي بمثابة إنهاء الحياة الوظيفية للموظف كل هذه العقوبات ترتب آثارا منها التأخير في الزيادة والترفيع ,الا ان هذه العقوبات التي يعاقب بها الموظف لا يعني هذا عدم امكانه من الطعن بها بل يستطيع ذلك لان الإدارة قد تخطئ في فرض العقوبة او قد تكون العقوبة غير متناسبة مع جسامة المخالفة وذلك باللجوء الى مجلس انضباط موظفي الدولة والذي هو احدى التشكيلات القضائية المهمة في مجلس شورى الدولة في وزارة العدل الذي يمارس اختصاصات قضائية يكون محورها العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي في ما يتعلق بالعقوبات وقانون الخدمة المدنية في ما يتعلق بالحقوق الناشئة عن هذا القانون كالترفيع والدرجات الوظيفية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وذلك بتقديم عريضة دعوى الى مجلس الانضباط العام عن قرار صادر بفض العقوبة ولكن يشترط قبل تقديم الطعن ان يقدم الموظف تظلما من القرار الى الجهة التي اصدرته وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم وهذا كما جاء في المادة 15/ ثانيا من قانون انضباط موظفي الدولة وللموظف ان يطعن بالقرارات التي يصدرها مجلس الانضباط لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة المادة (7/ ثانيا/ ج) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979وكذلك للموظف أن يطعن بأي أمر إداري يكون مخالفا للقانون وناشئا عن حقوق وظيفية أمام نفس المجلس وخلال مدة (30)يوما من تاريخ تبلغه به فعلى الموظف فهم واستيعاب العلاقة القانونية التي تربطه بالإدارة من خلال معرفة القوانين التي تخضع لها الوظيفة والإجراءات المتخذة لتطبيق هذه القوانين وذلك لضمان حقوقه وخلق حالة من التوازن في العلاقة القانونية التي تربطه بالوظيفة.
نحن والعدالة :القانون وحقوق الموظف
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 6 أغسطس, 2011: 06:43 م