TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > سلاماً .. سلاماً يامجلس النواب ..طعون قانونية حول قانون حقوق الصحفيين

سلاماً .. سلاماً يامجلس النواب ..طعون قانونية حول قانون حقوق الصحفيين

نشر في: 13 أغسطس, 2011: 06:03 م

حسام الحاج لم يحظ أي قانون في العراق باهتمام إعلامي محلي ودولي مثلما حظي به قانون حماية الصحفيين حيث خضع القانون لعشرات الندوات الحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل وجلسات الاستماع ، فريقان متخاصمان وانشقاق لا سابق له في الجسد الصحفي تضاربت الآراء
ووجهات النظر كتلاطم امواج البحر الكاريبي، الجميع كان يحلم بقانون ناضج يلبي طموح الاسرة الصحفية كلاً من وجهة نظره الخاصة ، وكان جليا للمتتبع وجود ثلاث فرق داخل الاسرة الصحفية ، الفرقة الاولى ممثلة بنقابة الصحفيين كانت تدفع باتجاه تشريع القانون بوجود محورين رئيسين الاول تكريس مرجعية النقابة والثاني وجود الامتيازات التي تمنح للصحفيين من خلال القانون دون الالتفات الى المواد الاخرى الواردة في القانون ان كانت تتناسب مع عمل الصحافة الحرة ام لا ، والفريق الثاني كان يحذر من خطورة السلوكين معاً فهو يرى بتكريس مرجعية النقابة خطوة  اولى باتجاه الاستحواذ على الجسد الصحفي وهذه المرة باسم القانون ، وكان يدعو الى قانون ناضج يوفر غطاءً تشريعياً لعمل الصحافة وفق مبادئ الديمقراطية تمكن الصحفي من الوصول الى المعلومة بانسيابية وتكون له اساسا لأداء رسالة الصحافة السامية وهي تقديم خدمة الحقيقة للجمهورأما الفريق الثالث فلم يك يدري ماذا يريد مثله كمثل مايعرف بالمفهوم الانتخابي بالمنطقة الرمادية اي الناخب الذي لم يقرر بعد ، فتراهم تارة يتزلفون للفريق الاول لكسب ودهم واخرى يناصفون الفريق الثاني برأيه كونه الاقرب للمنطق ، على اي حال فإن من الطبيعي جداً انقسام الآراء في البيئة الديمقراطية ، ووسط هذا الانقسام كانت لجنة الثقافة والاعلام النيابية تبدو وكأنها تقف على الحياد بين المتخاصمين وتحاول ان تدون الملاحظات والآراء رغم تضاربها وانقسامها الحاد للاستفادة منها في رحلة تعديل القانون ، لكن الذي حصل لم يخطر ببال احد أبداً، فاللجنة وضعت تعديلات على قانون حماية الصحفيين زاد منه تعقيدا وسطحية وقيودا مباشرة ،واذا كنا نعترض على القانون الاول كونه لم ينظم بالمعنى الحقيقي علاقة الصحفي مع السلطة فها نحن ندعو الى اعادته الى التشريع بدلا عن القانون المعدل ،فالتعديل جعل من القانون سيفا ضاربا على اعناق الصحفيين فإذا كنت قد تمكنت الآن من كتابة  هذا المقال  بتلك الصيغة فمن يدري ربما لا أستطيع بالمرة القادمة بعد ان مرر هذا القانون من قبل مجلس النواب ، القانون المعدل احتوى على ثماني عشرة مادة تم تعديل نحو اثنتي عشرة مادة وتم حذف مادتين من المسودة التي قدمت من قبل مجلس الوزراء ، يبدأ القانون بباب التعريفات حيث طرأت على تعريف الصحفي تغييرات جذرية فأصبح ((هو كل من يزاول عملا صحفيا ومتفرغا له )) بدلا من (كل عضو منتم الى نقابة الصحفيين)، وهذا التغيير على الرغم من ايجابياته الظاهرة من حيث المبدأ الا انه ينطوي على تقييد مباشر لعمل الصحافة في العراق اذا ما استندنا إلى الاحكام الاخرى لهذا القانون كونه لم يستثن اي صحفي عراقي ،فبدلا من ان يكون المنتمي فقط الى نقابة الصحفيين اصبح مقيدا لكل من يعمل في مجال الصحافة في العراق، كان من الممكن الهرب من قيود هذا القانون وفق حيلة قانونية تقتضي عدم الانتماء الى نقابة الصحفيين بالتالي لاتسري عليهم احكام هذا القانون الا ان المشرع كان بارعا في القبض على الجسد الصحفي بأكمله . كما يهدف القانون الى اربعة اهداف رئيسة الاول: هو تنظيم عمل الصحفي المحض المتعلق بحق الوصول الى المعلومات ونشرها والاستفادة من مصادرها ، وخصص المشرع في هذا الباب ست مواد (3-4-5-6-7-8) جميع تلك المواد ذيلت بكلمات فضفاضة ومطاطية وهي ( مالم يكن افشاؤها يشكل ضررا بالنظام العام _ مالم يخالف احكام القانون _مالم يكن فعله مخالفا للقانون ) ،ومن المعروف ان النصوص الفضفاضة تعد من العناصر المشوهة للقواعد القانونية وتساهم بشكل مباشر بمصادرة ارادة المشرع ،فالنصوص المشار اليها تبدو وكأنها تمنح الحق في الجزء الاول منها وتقوضه في الجزء الثاني، كما انها تمنح الحق للمنفذ سواء كان وزيرا ام موظفا عاديا بحجب المعلومات عن الصحفي وفقا لتقديراته واجتهاداته الشخصية ،بمعنى ان الموظف اذا ما رأى ان البيانات المراد نشرها تضر بالنظام العام فمن حقه وفق القانون حجبها عن الصحفي ،وهذا يخالف معايير الشفافية الدولة التي التزم العراق بها وفق تصديقه على الانضمام للمعاهدة الدولية للشفافية والتي تنص المادة العاشرة منها على إلزام الدولة  بضمان حرية الصحافة والاعلام والتعبير والنشر كما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية كونه يساهم بحجب المعلومات عن الصحفي في وقت تنص المادة الثانية (ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ان (لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطي).أما الهدف الثاني فهو توفير الحماية الجنائية للصحفي وفقا للمادتين (9-10) من قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011 ،اللتين تساهمان بشكل فعلي بحماية الصحفيين من الاعتداءات المتكرره التي يتعرضون اليها خلال اداء عملهم. الهدف الثالث هو توفير الضمان الاجتماعي للصحفي وفق المادتين (11-12)، ولا ارى في هذا الباب سوى استقطاع مبالغ للصحف

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram