اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > عدم دستورية قانون الانتخابات

عدم دستورية قانون الانتخابات

نشر في: 16 أغسطس, 2011: 05:27 م

حسين عبد الرازققال د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح منشور في صحيفة الأهرام يوم السبت الماضي «إن سبب عدم تلبية مطلب الأحزاب المتعلق بقصر النظام الانتخابي على القوائم النسبية، يرجع إلى وجود عائق دستوري يتمثل في صعوبة تشكيل المستقلين لقوائم انتخابية.. وأن الاقتصار على القائمة النسبية دون الفردية، يحرم المستقلين من فرصة الترشيح لخوض الانتخابات»، وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي «إن الحكومة لن تتوانى عن تنفيذ مطالب الأحزاب فور العثور على مخرج دستوري للمأزق الراهن» مؤكدا أن الحكومة تنصت لآرائها واقتراحاتها بكل تقدير «لكنها في الوقت نفسه مصرة على تجنب صدور قانون يحمل عوراً دستورياً».
والقول بعدم دستورية مطلب الأحزاب بقصر النظام الانتخابي على القوائم النسبية قول غير صحيح، وهو تكرار لما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند تجاهله مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الذي أعده «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» وتقدم به إلى المجلس الأعلى ومجلس الوزراء، وردت الأحزاب على هذا الإعلان بمذكرة تفند القول بعدم دستورية نظام القوائم النسبية، تجاهلها المجلس كذلك.وكان الجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قال حينئذ إنه عرض الأمر على المحكمة الدستورية التي أكدت عدم دستوريته ورغم أن قانون المحكمة الدستورية لا يجيز عرض مشروعات القوانين عليها مسبقا، فالسؤال المهم ماذا عرض المجلس عليها تحديدا؟!.. هل كان المعروض هو نص مشروع الأحزاب السياسية ومذكرته التفسيرية بكل التفاصيل والدقة أم سؤالا عاما مجردا. وتعود أهمية هذا الأمر إلى أن مشروع القانون الذي طرحته الأحزاب السياسية، كان يتحدث عن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة والمنقوصة وغير المشروطة، وعلى حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد أو المستقلين أو لحزب ومستقلين معا أو لأكثر من حزب، ولا يشترط أن تكون القوائم كاملة فيمكن أن يتقدم فرد أو حزب بقائمة من مرشح واحد في إحدى الدوائر، ولا يعلق فوز القائمة على الحصول على نسبة على المستوى الوطني حتى ولو كانت 1.0%، ولا يفرض أن تبدأ القائمة بعامل أو فلاح، وبالتالي فالنظام الذي اقترحته الأحزاب ورفضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحجة أن المحكمة الدستورية أبدت رأيها بعدم دستوريته لإخلاله بالمساواة بين المواطنين، هو نظام دستوري ويحقق المساواة الحقيقية بين المواطنين سواء المنتمين لأحزاب أو غير المنتمين ممن نطلق عليهم «المستقلين».الغريب أن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 20 يوليو الماضي بالمرسوم رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، مقطوع بعدم دستوريته خاصة في مادته الثالثة، التي تنص على انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب (252 عضوا بالنظام الفردي) والنصف الآخر (252 عضوا) بنظام القائمة الحزبية المغلقة وغير المنقوصة.فهذا النظام يخل بالمساواة بين المواطنين ويميز الأفراد المنتمين للأحزاب السياسية الذين يستطيعون طبقاً لهذا القانون الترشيح على القوائم وعلي المقاعد الفردية، بينما غير المنتمين للأحزاب «المستقلين» لا يستطيعون التقدم للترشيح إلا على المقاعد الفردية، وسبق للمحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1986 «والتي تنص على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية» أسست حكمها على أن هذه المادة «تكون بذاتها قد تضمن في صريح نصها إخلال بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، تمييزا قائما على أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد 8 و40 و12»، ولاتزال المادتان 8 و40 معمولا بهما طبقا للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram