الحقوقي/ علي العبيدي من المعروف أن الزواج هو عقد ملزم للجانبين الرجل والمرأة بموجب هذا العقد تكون هناك رابطة زوجية تحل هذه الرابطة بعدة طرق, اهمها واكثرها شيوعا الطلاق الذي يقع من قبل الزوج ولا يتوقف على رضا الزوجة وموافقتها وإضافة الى الطلاق فان حل الرابطة الزوجية يتم كذلك بواسطة الخلع أي المخالعة بين الزوجين باتفاقهما ورضاهما فتعتبر المخالعة احدى الوسائل التي يتم بها حل الرابطة الزوجية وبما ان الزواج هو عقد يقع بارادة الطرفين فان اتفاق الطرفين
على انهاء الرابطة الزوجية لا يخرج عن طبيعة هذا العقد فقد اقر الاسلام والقانون هذا الاتفاق كما اقرته اكثر الشرائع السماوية غير انه لم يترك ارادة الزوجين حرة في هذا الاتفاق بل وضع لها أسسا معظمها من صالح الزوجة لانها طرف ضعيف في هذه العلاقة وفرض قيودا على ارادة الزوجين منها تعود الى الاسباب الموجبة ومنها الى الاهلية ومنها الى العوض الذي يبذل من جانب الزوجة للزوج كما جاء في نص المادة السادسة والأربعين من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 المعدل بان الخلع1-إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول ...2- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع الخلع طلاقا بائنا 3- للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها. يلاحظ من نص الفقرة 1 من المادة أعلاه ان المشرع العراقي اعتبر الخلع معاوضة من جانب الزوجة ويمينا من جانب الزوج فالعوض في الخلع جزء أساس فان لم يتحقق لم يكن خلعا اي اذا وقع الطلاق بدون بذل من الزوجة فهو رجعي ويحكم بالطلاق الرجعي اعتبارا من تاريخ وقوعه لا من تاريخ الحكم , فالاصل ان الرابطة الزوجية لا تحل الا بالطلاق ولا يتم إلا بإيقاعه من الزوج فإذا ما ارادت الزوجة ان تتحلل منه ولم تكن تملك حق الطلاق او التفويض لا يكون بوسعها ذلك لا بالخلع وفي مقابل بدل تدفعه للزوج تخلصا من قيد الزواج وبذلك فأن المشرع العراقي اعتبر الخلع طلاقا بائن بينونة صغرى وانه يزيل الملك ولا يزيل الحل اي ان الزوجة لا تحل لزوجها الا بمهر وعقد جديدين وهذا يعني ان الزوجة قبلت دفع البدل لتملك عصمتها وتتخلص من زوجها, ولما كان الخلع طلاقا على عوض تبذله الزوجة فانه يشترط لصحته وجود جميع الشروط الشرعية المقررة لإيقاع الطلاق اذ لا بد من وجود الرضا بين الجانبين من ايجاب احد الزوجين وقبول من الاخر كذلك لابد ان يقع الخلع بلفظ الخلع او ما في معناه كالمخالعة او الاختلاع او المبارئة كأن يقول الزوج لزوجته خلعت نفسي منك على بدل مقداره مليون دينار وقالت قبلت هنا صح الخلع ورتب اثاره وكذلك لابد من ان يكون الخلع على بدل معلوم فكل ما يصح ان يكون مهرا يصح ان يكون بدلا للخلع وجميع الاموال المنقولة وغير المنقولة شرط ان تكون خالية من النزاع ولابد ان يكون عقد الزواج صحيحا واذا وقعت المخالعة بشروطها هذه وقعت صحيحة رتبت اثارها كوقوع الطلاق بائنا ولا توارث بين الزوجين ولو كانت الوفاة خلال العدة ويكون البذل الذي اتفقا عليه لازمة في ذمة الزوجة ولا فرق بين ان يمون هو المهر او غيره وتسقط جميع الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوجين قبل الاخر وقت الخلع فاذا كانت الزوجة لم تقبض مهرها سقط بالخلع اما الحقوق التي لا تكون ثابتة وقت الخلع ,كنفقة العدة فانها لا تسقط لانها لا تجب بالفعل الا بعد الفرقة الا اذا نص صراحة على اسقاطها في الخلع فهنا تسقط لأنها حينئذ تكون مع البدل وبإيقاع الخلع يؤدي كذلك إلى نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
نحن والعدالة :المخالعة في القانون العراقي هل هي وسيلة لفك الارتباط الزوجي
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 20 أغسطس, 2011: 06:51 م