زهير كاظم عبودساهمت بعض الأسماء والشخصيات الهاربة من العراق في ارتكاب جرائم ارهابية بحق العراقيين ، سواء منها بشكل مباشر أو بالأشتراك او بأية صيغة من صيغ المساهمة الجنائية ، ويستغل هؤلاء الممانعة والرفض اللذين يمارسهما بعض الحكام العرب الذين يضفون على وجودهم الحماية من أن يطولهم القانون العراقي وإبعادهم عن تطبيق العدالة .
ولعل بعضاً من هذه الأسماء العربية التي جاهرت بارتكابها الجرائم الإرهابية مما يجعلها مطلوبة للقضاء العراقي ، ومن بين تلك الأسماء ابنة الدكتاتور الليبي عائشة معمر القذافي الهاربة من شعبها اليوم ، مما يوجب على جميع الدول التعاون القضائي ووفقا للاتفاقيات الدولية الملزمة بالقبض على الأرهابيين ومن يشترك معهم في عملياتهم ومخططاتهم وتقديمهم للعدالة ، ومن اجل إلقاء الضوء على معنى تسليم المجرمين والإنابة القضائية بين الدول، فقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل على مبحث الإنابة القضائية وتسليم المجرمين في المواد من 352 – 368 . وحددت النصوص أن الإجراءات المتبعة في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم الى الدول الأجنبية تراعي النصوص المذكورة، مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ، بالإضافة الى مبدأ المعاملة بالمثل. وفصلت المواد بين مبحث الإنابة القضائية وبين مبحث تسليم المجرمين، وشمل المبحث الأخير المتهمين بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض العراق أو خارجه،وكان القانون العراقي يعاقب على ارتكابها بالسجن مدة لاتقل عن سنتين أو أية عقوبة أشد،أو وفقا لقانون الدولة الأجنبية طالبة التسليم، كما يشمل أيضا المحكومين بأحكام صادرة من المحاكم العراقية مدة لاتقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة اشد، أو إذا كان الحكم قد صدر من محكمة أجنبية. واشترطت النصوص لصحة التسليم أن لاتكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية.وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت من قبل عراقي تجوز محاكمته عنها أمام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج، وأيضا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة، أو كان قد صدر فيها حكم بالإدانة أو البراءة أو صدور قرار بالإفراج عن الشخص المذكور من محكمة عراقية أو من قاضي التحقيق أو أن الدعوى الجزائية قد انقضت وفقا لأحكام القانون العراقي أو وفقا لقانون الدولة طالبة التسليم،إن أهمية تسليم المجرمين تأتي من باب الملاحقة القانونية والقضائية استكمالا للقضية التحقيقية المعروضة أمام القضاء، والتوصل الى توفر الأدلة ضد المتهم من عدمها، ليصار الى إصدار قرار بالإحالة أو بالإفراج من سلطة التحقيق وتسليم المتهمين أو المجرمين المتواجدين في دولة أخرى خارج العراق، بناء على طلب من السلطة العراقية مقترنا بأوامر قضائية تفيد ارتكاب المتهمين جرائم في العراق أو خارجه ضد العراق، أو بصدور حكم قضائي يستوجب التنفيذ. وتتقيد الدول بعدم التسليم في قضايا الجرائم السياسية، غير أن القانون الدولي والعراقي وما درجت عليه القوانين للعديد من الدول، أن يتم استثناء الجرائم الإرهابية من مفهوم الجريمة السياسية، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أجمعت بقرارها المرقم 3074 في 3 كانون الأول / ديسمبر 1973 على عدم شمول مجرم الحرب والمتهم بالجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان التي ارتكبت الجريمة فيه، موضع تحقيق،ويكون الأشخاص المذكورون محل تعقب وتوقيف ومحاكمة ومعاقبتهم عند توفر الأدلة، كما أشارت الفقرة 7 من القرار المذكور انه لايجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وإزاء ذلك لايمكن اعتبار تلك الجرائم سياسية. القوانين الدولية أكدت وجوب التعاون من اجل القبض على المتهمين بهذه الأفعال الخطيرة وتسليم مرتكبيها الى الدول الطالبة لمحاكمتهم وفقاً للقانون. و بمقتضى نص الفقرة 16 من القرار الصادر من مجلس الأمن برقم 1546 لسنة 2003 والذي يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنع عبور الإرهابيين الى العراق ومنه، وتمنع تزويدهم بالأسلحة وتوفير التمويل لهم، وكل ما من شأنه دعم الإرهابيين، وأن تأخذ جميع الدول بالاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ تلك الإجراءات على الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعاون الدول بغية وقف الجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، كما تتعاون من أجل تقديم هؤلاء الى المحاكمة وفقا لما اتفقت عليه المنظومة الدولية بصدد التصدي لنشاط المجموعات الإرهابية ، والمتهمين بقضايا جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية والسلام. وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 في 22 أيار 2003 ناشد فيه جميع الدول الأعضاء عدم منح ملاذ آمن لأعضاء النظام العراقي السابق الذين يزعم أنهم يتحملون المسؤ
الإلزام القانوني والأخلاقي فـي قضية الإنابة القضائية
نشر في: 26 أغسطس, 2011: 06:24 م