بغداد / المدىتعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، تمرير البرلمان لـ" قانون حقوق الصحفيين " ، بانه يعكس أرادة الطبقة السياسية والحزبية المشاركة في البرلمان والحكومة باعادة السيطرة على وسائل الاعلام وانهاء حرية الصحافة المكتسبة، واعادة انتاج اعلام سلطة مرة أخرى وليس اعلاما حرا .
وترى الجمعية ان تمرير القانون يؤكد ان البرلمان قد خالف أهم واجباته وهي صيانة الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد ، لاسيما وان القانون يخالف بكثير من مواده النصوص الدستورية لاسيما المواد13 و14 و 38 و46 ، مايتيح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة والمؤسسات الاعلامية وجميع الصحفيين بل وحتى باقي شرائح المجتمع أستنادا على مبدأ المواطنة والمساواة الطعن في هذا القانون امام المحكمة الاتحادية . وعلى الرغم من ان الدستور لايعطي الحق لرئيس الجمهورية بنقض القوانين التي يصدرها البرلمان أو ردها ، لكن الجمعية كانت تأمل من الرئيس جلال طالباني بان يرفض التوقيع على القانون كنوع من الاحتجاج لاسيما وان واجبه هو السهر على الدستور وحمايته. وتعتزم الجمعية تقديم طعنها بالقانون بعد عطلة العيد لاسيما وانه دخل حيز التطبيق بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية. وترى الجمعية ان القانون تضمن مخالفات دستورية واخطاء في الصياغة التشريعية لا تليق بالتراث القانوني العراقي ولا تنسجم مع التوجه الديمقراطي للحكم ، لاسيما وان القوانين الرديئة هي أسوأ ألوان الاستبداد . واوضحت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة جملة ملاحظات منها :إذا كانت المخاطرُ التي تواجه فئة اجتماعية سبباً لتشريع قانون لحمايتها فان هذا سيوجب تشريع عشرات القوانين لحماية مختلف الفئات الاجتماعية إضافة للصحفيين كالعلماء وأساتذة الجامعة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والدفاع ورجال المرور وغيرهم وهذا ليس بمنطقي، فإذا أُفرِدَ الصحفيون بهذه الحماية بسبب المخاطر الظرفية المؤقتة التي واجهوها فان هذا سيخل بمبدأ المساواة بين العراقيين أمام القانون وفق المادة 14 من دستور جمهورية العراق.ب. إن حماية الفئات الاجتماعية المختلفة مكفولة بموجب القوانين العراقية النافذة كما أن تعويضهم عن الإصابات التي تلحق بهم جراء العمليات الإرهابية أو العسكرية أو غيرها مكفول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 فلا يستساغ إصدار قوانين جديدة في هذا الصدد. طالما ان هنالك قانوناً يخص نقابة الصحفيين العراقيين وهو قانون رقم 178 لسنة 1969 النافذ وطالما أن مشروع القانون محل الدراسة يخص شريحة الصحفيين فمن اللازم أن تقدم النصوص الإضافية على شكل تعديل للقانون النافذ وليس بقانون جديد. كذلك أشرت جمعية الدفلع عن حرية الصحافة منها: أ.نص المادة 1/1 يعرف الصحفي بأنه "كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له"، وهذا يتعارض مع نص المادة 1/6 من قانون نقابة الصحفيين كونها تعرف الصحفي بأنه المنتمي لها وبالتالي لضمان عدم تعارض النصوص وجب الإشارة بوضوح إلى إلغاء النص المتعارض مع الحكم الجديد، كما ان في تعريف الصحفي قصور كبير غير كاف لتعريف الصحفي تعريفا نافيا للجهالة قابل لشمول كافة من يعملون في مجال الصحافة والاعلام وكان الاجدر ان يكون (الصحفي هو كل شخص طبيعي يمارس مهنة الصحافة المقروءة او المسموعة او المرئية تحت هذا العنوان، ومتفرغا لها).ب .الفقرة 1 اوردت عبارة (عملا صحفيا ) وهي تقتضي التعريف اي بيان معنى العمل الصحفي ونوعه لا ان تكون عبارة مبهمة اذ يفترض تعداد انواع العمل الصحفي تجنبا للاجتهاد .ت. اشترطت الفقرة 2 من المادة 1 على المؤسسة الاعلامية ان "تكون مسجلة وفق القانون"، والملاحظ على هذه الفقرة انها لم توضح اي قانون يجب ان تسجل عليه ؟ اذ لا يوجد قانون مثل هذا النوع في العراق ، كما ان في ذلك تعسفا كبيرا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي ، ناهيك عن النشاط الاعلامي عبر مواقع الانترنت والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي وهي اكثر سعة في التداول الاعلامي في الوقت الحاضر والمستقبل . كما ان في الدول الديمقراطية لاتشترط على المطبوعات مثل الصحف والمجلات التسجيل أو الحصول على اجازة ، وفقط القنوات الفضائية والارضية تأخذ اجازة في الحصول على الحزمة الترددية، وليس التسجيل كوسيلة اعلامية. وتستمر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بملاحظاتها لتصل الى 17 مادة .
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة:"قانون حقوق الصحفيين"يصادر حرية الصحافة
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 27 أغسطس, 2011: 09:34 م