بغداد/المدى الجرائم الإرهابية التي تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 تعد نشاطاً اجرامياً واحداً فيتم توجيه تهمة واحدة للمتهم عن جميع الجرائم المرتكبة من قبله وتجريمه مرة واحدة والحكم عليه بعقوبة واحدة .
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك قررت بتاريخ 24/5/2009 في الدعوى المرقمة 69/ج ك/2009 بتجريم المتهم (خ) عن ثلاثة تهم كل واحدة منها وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية/8 منه وحكمت عليه عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة بالإعدام شنقاً حتى الموت , ولدى عطف النظر بالقرارات الصادرة في الدعوى وجد ان وقائع الدعوى تتلخص في انه بتاريخ 7/1/2008 في مدينة كركوك تم خطف المشتكي (م) من قبل مجموعة مسلحة بعد استدراجه من قبل المتهمة الهاربة المفرقة دعواها وتم اطلاق سراحه بعد استلام الخاطفين فدية مقدارها عشرة آلاف دولار امريكي , وبتاريخ 7/2/2008 تم خطف المشتكي (ب) بعد استدراجه من قبل المتهمة الهاربة الى منطقة في طريق بغداد بمدينة كركوك وتم اطلاق سراحه بعد استلام الخاطفين فدية قدرها عشرون آلاف دولار امريكي , وبتاريخ 17/3/2008 وفي مدينة كركوك ايضاً تم خطف المشتكي (ج) من قبل مجموعة مسلحة يستقلون سيارة نوع نيسان بترول بعد قطع الطريق عليه في منطقة مقابل الفيلق وتم اطلاق سراحه بعد استلام الخاطفين مبلغاً قدره تسعون الف دولار امريكي , وبتاريخ 25/4/2008 تم القبض على المتهم اثناء محاولته خطف شخص اخر ولدى اجراء التحقيق معه اعترف في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة ارتكاب الجرائم اعلاه بالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة دعواهم وجاءت اعترافاته مطابقة لأقوال المشتكي وان المحكمة وجهت له ثلاث تهم وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وقررت تجريمه ثلاث مرات وحكمت عليه عن كل جريمة بالإعدام شنقاً حتى الموت وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان الجرائم الارهابية التي تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الإرهاب أعلاه تعد نشاطاً اجرامياً واحداً لذا كان على المحكمة توجيه تهمة واحدة الى المتهم عن جميع الجرائم المرتكبة من قبله اعلاه وتجريمه لمرة واحدة والحكم عليه بعقوبة واحدة , لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة في الدعوى واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق ما تقدم اعلاه , وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259/1-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق.
القانون 13 وجرائم الإرهاب
نشر في: 3 سبتمبر, 2011: 05:17 م