بغداد/المدى صدور الحكم بنقض الحكم المنفذ يتوجب على منفذ العدل إصدار القرار بإلغاء قراره بقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي . لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان الثابت أن المنفذ العدل قرر قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ولما كان الحكم الاستئنافي في الدعوى المرقمة 514/س هـ2/2007 في 22/6/2008 قد نقض بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية
العدد/191/الهيئة الموسعة المدنية/2008 في 24/5/2009 للأسباب المبينة فيه وان المادة 51/أولا من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 نصت على انه إذا أبطل الحكم المنفذ أو فسخ أو نقض كله فتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وان إعادة الحال هذه تشمل الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مديرية التنفيذ عند إيداع الحكم الاستئنافي لديها للتنفيذ مما كان المقتضى بالمنفذ العدل إبقاء الحجز الاحتياطي المقرر أصلاً بموجب قرار محكمة بداءة الرصافة 3/حجز/2008 في 30/6/2008 والغاء قرارها اي قرار المنفذ العدل بقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لحين صدور قرار من محكمة التمييز بشأن القرار الاستئنافي المنفذ وعندها يتخذ المنفذ العدل قراره وفق ما تؤول إليه نتيجة القرار الصادر عن محكمة التمييز وحيث إن المنفذ العدل اصدر قراره دون مراعاة ما تقدم لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى دائرتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق.
قرارا ت وأحكام
نشر في: 10 سبتمبر, 2011: 06:07 م