الحقوقي /علي العبيدييعد الإنذار أو التنبيه أو الإخطار ركنا أساسيا للكثير من الدعاوى حيث بدونه لا يمكن إقامتها وان تمت إقامتها فإنها ترد لعدم توجيه إنذار أو إخطار أو لعدم مراعاة محتويات الإنذار أو مدده أو لعدم توافق الطلبات في عريضة الدعوى وتناقضها مع محتويات الإنذار كما إن الإنذار وفي كثير من الأحوال يعد قرينة قانونية تخفف عبء الإثبات
حيث أن تسيير الإنذار من قبل احد المتعاقدين للآخر بإنهاء العقد يعد قرينة قانونية تمنع من افتراض تجديد العقد ,فالإنذار أو التنبيه له اعتبارات عدة ففي العلاقة القانونية التي تربط الدائن بالمدين وبتوجيه الدائن إنذارا للمدين فان الدائن ينأى بنفسه عن المسؤولية القانونية إن طلب التحلل من علاقته بمدينه وتحت مظلة القانون كما سيرتب لنفسه حقا منحه إياه القانون من تاريخ وصول العلم للطرف الآخر كذلك سينأى بنفسه عن المسؤولية الأخلاقية كونه اخبر المدين وأطلعه على خطواته اللاحقة (لإنذاره) وقبل مدة مناسبة سواء هو اختار هذه المدة او رسمها القانون له وبذلك أتاح للمدين الفرصة لاتخاذ اللازم وعدم مفاجأته بأي إجراء يضعه مباشرة أمام المسؤولية أو أمام خيار يباغته فيه وكما هو معروف أن للأعذار اعتبارين- قانوني وأخلاقي- والأخير تقتضيه القيم الأخلاقية قبل مفاجأة المدين بإجراءات ينطوي عليها المساس بسمعة المدين وكرامته وهو في نفس الوقت قطع لدابر ادعاء المدين باستعداده للتنفيذ لو طلب الدائن منه ذلك، إلا أن وصول العلم للطرف الآخر قد يتأتى بأعذاره ( إنذاره) وتذكيره بالتزاماته وموضع إخلاله فيها ومطالبته بتدارك هذا الخلل وإصلاحه في مدة يحددها له في الانذار والا سيكون في وضع قانوني يرتب عليه مسؤوليات جديدة كانت نتاج تقصيره واخلاله بتنفيذ التزاماته ونتاج اهماله الفرصة المعطاة له لإصلاح هذا الخلل والتقصير كما في العقود الملزمة للجانبين كما جاء في نص المادة 177 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 إذا لم يوف احد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الأعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض وما جاء في المادة 256/مدني لا يستحق التعويض الا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك. وكذلك المادة 741/مدني تنبيه احد المتعاقدين للآخر في عقود إيجار الأراضي والمنازل والحوانيت والمصانع والمساكن بالإخلاء يكون في المواعيد المبينة في المادة المذكورة إذا اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة حيث ينقضي بانقضائها بعد التنبيه من احد المتعاقدين، فالتنبيه هنا إنما هو إشعار بإبداء عدم الرغبة بتجديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته وغالبا ما تكون قبل انتهاء نصفها الأخير و بالتنبيه يكون من وجهه قد ضمن عدم افتراض تجدد العقد المادة 781/مدني . وحق التنبيه هذا هو حق كفلته المادة 741 لكلا طرفي العقد سواء كان مؤجرا أم مستأجرا وقد يتأتى علم الطرف الآخر بأخطاره (فالتنبيه) له وقع آخر اخف وطأة من الإنذار فهو إشعار للطرف الآخر بأن يعد نفسه ويهيئها لانتهاء علاقته العقدية بانتهاء أمدها، فليس فيها ما يدفع الاخر للتمسك فيها فإنهاؤها حق اجازه القانون لكلا طرفيها على حد سواء، كما انه وردت تعابير الانذار او الاخطار في قوانين اخرى كقانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل كما في نص المادة 14/2،على المالك الجديد أن يخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار إليه... فالغاية من الإخطار هنا كانت هي وصول العلم للمستأجر بانتقال ملكية المأجور إلى شخص آخر غير من تعاقد معه وبالتالي معرفة الشخص الجديد الذي انتقلت إليه الحقوق والالتزامات بموجب عقد الإيجار .
نحن والعدالة: الإنذار والتنبيه فـي القانون العراقي
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 17 سبتمبر, 2011: 06:12 م