المحكمة تصدر قرار بالتجريم بدل الإدانة بغداد/المدى إذا كان الحكم يتسم بالطابع الإرهابي فتطبق مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في قرار الحكم بدلاً من أحكام قانون العقوبات ويصدر الحكم ( بالتجريم ) بدل ( الإدانة ) والمجرم بدل (المدان ) .
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كركوك قد أصدرت قرارها بتاريخ 28/6/2009 وبالدعوى المرقمة 67/ج ك/2009 بإدانة المتهمين (أ) و (ع) وفق أحكام المادة 406/1- أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وذلك لاشتراكهما مع المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجني عليه (خ) بدوافع إرهابية وحكمت على كل واحد منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت وتتلخص القضية وكما أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في يوم الحادث الموافق 22/11/2007 ذهب المجني عليه بسيارته مع الشاهد (ع) لأداء واجب عزاء لأحد أقربائه وعند عودته وفي منطقة الغابات اعترضته سيارة بيك اب موديل 2006، فيها أربعة أشخاص مسلحين حيث اطلق احدهم النار نحو المجني عليه وارداه قتيلاً ومن ثم قام احد المهاجمين بركوب سيارة المجني عليه بعد ألقاء جثته في الأرض وعند القبض على المتهمين اعترفا اعترافات صريحة ومفصلة باشتراكهما في قتل المجني عليه أمام المحقق وقاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب وقد اعترف المتهم (أ) بأنه انتمى إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية قبل سنتين وانه قام بعدة عمليات إرهابية ومن ضمنها قتل المجني عليه بالاتفاق والاشتراك مع المتهمين الهاربين لكون المجني عليه كان احد أعضاء المجلس البلدي لناحية الرياض وان دوره كان مراقبة المجني عليه تمهيداً لتمكين الهاربين لقتله كما اعترف المتهم (ع) بانتمائه إلى ما يسمى بدولة العراق الإسلامية التي أصدرت الفتوى بقتل المجني عليه وكان دوره قيادة السيارة التي كان فيها المسلحون الذين قاموا بإطلاق النار على المجني عليه وقد تأيدت هذه الواقعة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود وتعززت بمحضر كشف الدلالة الذي اجري بدلالة المتهم (ع) والتقرير الطبي العدلي التشريحي لجثة المجني عليه وبهذا تكون الأدلة بالصورة المتقدمة كافية ومقنعة لبناء حكم قانوني سليم عليها وتأسيساً على ذلك واستناداً لأحكام المادة 259/1- أ والمادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق القرارات كافة التي أصدرتها المحكمة في الدعوى تعديلاً بحذف المادة 406/1- أ من قانون العقوبات وإضافة المادة الثانية /1 ، 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
من اروقة المحاكم
نشر في: 30 سبتمبر, 2011: 08:05 م