TOP

جريدة المدى > سينما > استشارات قانونية

استشارات قانونية

نشر في: 7 أكتوبر, 2011: 07:56 م

يجيب عليها المحامي: احمد البغدادي  س/ المواطن محمد ياسر من سكنة منطقة الإسكان بغداد يسأل عن كيفية إثبات دعوى المطاوعة إذا كان الزوج هو المدّعي وليس الزوجة ؟ ج/ يصار إلى إثبات الزوجية في دعوى مطاوعة إذا كان الزوج هو المدعي في حالة إنكار الزوجة لعقد النكاح ولم يسجل ذلك العقد في المحكمة، فهنا تكلفه المحكمة بإثبات الزوجية أولاً بوصفها سبب دعوى المطاوعة.
س/ المواطنة سجود مرتضى تسأل إذا كان الزوجان على قيد الحياة وأحدهما غائب أو مفقود أو أسير، هل تجوز الدعوى على الأب أو أخ الزوج لثبوت الزوجية ؟ ج / الدعوى تقام من الزوج الحاضر على القيم المنصوب على الغائب أو المفقود أو الأسير ولا يجوز أن تقام على أبيه أو أخيه أو احد أقاربه إلا إذا كان هذا قيما . ولا يجوز الاستناد مطلقاً إلى إقرار القيم المنصوب المجرد لثبوت الزوجية، كما لا يحلف اليمين عند عجز المدعية عن الإثبات. ومن الضروري إدخال نائب المدعي العام في الدعوى ومديرية رعاية القاصرين لأن المفقود بحكم القاصر وطبيعي هذه الدعوى تقام إما مجردة أو ضمن دعوى نفقة. وان لم يكن للمفقود أو الأسير أو الغائب قيم فهنا تنصب المحكمة وصياً مؤقتاً للخصومة في دعوى إثبات الزوجية ويجوز الإثبات بوسائل الإثبات كافة. س/ المواطن كاظم كاطع من سكنة منطقة الكريعات يسأل إذا كان احد الزوجين متوفى، الدعوى كيف يمكن أن تقام من احد الأشخاص الأقرباء للحصول على الإرث  أو الزوجة الثانية ؟ ج/ الدعوى في هذه الحالات يجب أن  تقام من الزوج الحي على احد ورثة الزوج المتوفى، فإذا كان الوارث كبيرا صحت خصومته – كأبيه أو أمه أو أحد أولاده الكبار, أما إذا كان الوارث قاصرا او ناقص الأهلية فتجب إقامة الدعوى على وصيه على حسب وصايته أو القيم المنصوب، فأن لم يكن له ولي أو كان الزوج الحي هو ولي القاصر أو كانت الزوجة هي الوصية عليه وجب نصب وصي مؤقت للخصومة في الدعوى، كما تجوز إقامة الدعوى على مدير رعاية القاصرين إن كان الورثة صغارا.وفي حال وجود زوجة ثانية للمتوفى، فهنا تقام الدعوى من المدعية الزوجة على الزوجة الثانية، وذلك لان الخصومة لا تتوجه إلى الأولاد لأن المدعية تشارك الزوجة أو زوجات المتوفى الأخريات بالميراث ولا تتأثر حصة الأولاد بها في حال وجودهم , وهنا يجب إبراز القسّام الشرعي أو إقامة البينة على حصر الورثة, ثم يجب إثبات الزوجية بكافة وسائل الإثبات ولا يجوز في هذه الحالة إثبات الزوجية بإقرار احد الورثة لان الإقرار حجة قاصرة على المقر فأن كانت البينة على حصر الورثة وحضر جميع الورثة فأن كانوا كبارا واقروا بالزوجية فيجوز الحكم بصحة الزوجية بناءً على هذا الإقرار وان كان بينهم صغير فأن إقرارهم لا يسري عليه.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية
سينما

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

متابعة المدىوديفيد كيث لينش صانع أفلام وفنان تشكيلي وموسيقي وممثل أمريكي. نال استحسانًا لأفلامه، والتي غالبًا ما تتميز بصفاتها السريالية الشبيهة بالأحلام. في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، حصل على العديد من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram