TOP

جريدة المدى > مقالات واعمدة ارشيف > نحن والعدالة :المبادئ القانونية في النظام القضائي

نحن والعدالة :المبادئ القانونية في النظام القضائي

نشر في: 7 أكتوبر, 2011: 08:03 م

 الحقوقي / علي العبيدي النظام القضائي في كل التشريعات يستند إلى أسس ومبادئ تكون كفيلة بوجود نظام قضائي عادل مستقل لا سلطان عليه غير القانون، اي لا يخضع لأية جهة تشريعية أو تنفيذية وإنما يخضع فقط لحكم القانون، فالركيزة الأساسية التي يستند إليها النظام القضائي وهي نقطة الانطلاق نحو قضاء عادل ومستقل هو مبدأ استقلال السلطة القضائية أي أن لكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وظيفة مختلفة ومستقلة عن الأخرى،
وبالتالي تنأى المحاكم بنفسها من تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما أكدته اغلب الدساتير الحديثة ومنها الدستور العراقي بان القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون ومن المبادئ القضائية الأخرى ما نصت عليه المادة (3)   من قانون التنظيم القضائي رقم (16) لسنة 1979 لسريان ولاية المحاكم على جميع الأشخاص والفصل في المنازعات كافة التي تنشأ بين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومن المبادئ المهمة ليست فقط في النظام القضائي وإنما في كل الأنظمة الديمقراطية هو مبدأ حق الدفاع بتمكين المدعي من تقديم ادعاءاته وتدعيمها بما لديه من أدلة لكي تتوفر لديه الفرصة في الدفاع عن نفسه واثبات ما لديه من أدلة في مواجهة الخصم الآخر، كما أنه على القاضي أن يكون محايدا أو يقف موقف الحكم الذي ينظر في ما يقدمه الخصوم من ادلة في النزاع وتقدير قوة كل دليل على حدة، وفقا لقوته وأن لا تكون للقاضي مصلحة مادية أو معنوية ومنع القاضي عن الحكم بعلمه الشخصي أي عدم الجمع بين صفتي الشاهد والحكم وهذا ما يسمى بمبدأ حياد القاضي، وبما أن القاضي معرض لأن يقع في الخطأ ولتدارك هذا الخطأ الوارد في الحكم جاءت التشريعات ونصت على مبدأ التقاضي على درجتين لإتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغير صالحه لعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد كمحاكم الاستئناف والتمييز وهذا كفيل بحق سير العدالة، لأنه يحث القضاة على الدقة وبذل المزيد من الجهد بأحكامهم والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من المحاكم الأعلى درجة، وبالتالي يكون هذا المبدأ ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي للأفراد في تحقيق الرقابة ومن المبادئ الهامة كذلك والتي نص عليها الدستور العراقي هو مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات أي يتم تحقيق الدعوى والمرافعة علنيا وإصدار الحكم في جلسات علنية تسمح فيها بالحضور لكل شخص لضمان رقابة الجمهور على عمل القضاء بما يكفل حسن أداء القاضي. وكما جاء في المادة الخامسة من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ويتلى منطوق الحكم علنيا وهذا ما نصت عليه كذلك المادة 61/أ من قانون المرافعات المدنية  ومبدأ مجانية القضاء وذلك لعدم حرمان الخصم الفقير من المطالبة بحقه أمام القضاء ليس هذا فقط، بل بالنص على نظام المعونة القضائية في حالة قيام حالة الفقر بتقديم معونة قضائية في حالة عدم إمكانية دفع رسم الدعوى أو رسم الطعن في الأحكام وعندما تعرض الدعوى على القاضي ولكي لا يتأثر بظروف وملابسات تضعف بها النفس البشرية ويتأثر بها ورغبة من المشرع في إشاعة الطمأنينة في نفوس المتقاضين نص في قانون المرافعات المدنية على القواعد التي تضمن حياد القاضي ونزاهته بعدم صلاحية القضاة وتنحيهم في حالة قيام سبب يدعو إلى الشك في حكمه وإذا كان القاضي زوجاً أو صهراً أو قريباً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً عليه أو قيما أو وارثا له هذه كلها جملة من المبادئ والضمانات التي أوردها المشرع بالنص عليها في الدستور وفي قوانين أخرى، وخيرا فعل المشرع لتطهير النظام القضائي من كل ما قد يشوبه من خلل أو أحكام غير عادلة وبالتالي زيادة ثقة المواطن عند طرقه أبواب القضاء.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

حياتي وموت علي طالب

حياتي وموت علي طالب

غادة العاملي في لحظة تزامنت فيها الحياة مع الموت استعدت ذكريات عشر سنوات ،أو أكثر .. أختصرها الآن في ذاكرتي بالأشهر الثلاثة الأخيرة. حينما اتفقنا أناقرر هو أن يسافر ملبيا الدعوة التي انتظرها لأكثر...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram