TOP

جريدة المدى > مقالات واعمدة ارشيف > نحن والعدالة :تعـدد الزوجات في القانون العراقي

نحن والعدالة :تعـدد الزوجات في القانون العراقي

نشر في: 21 أكتوبر, 2011: 09:08 م

 القاضي ناصر الموسوي الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل،وهذا التعريف هو الذي جاءت به المادة (3)من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والذي بمقتضاه يتحقق انعقاد الرابطة الزوجية مع الزام طرفيها باحكامها، ولعل التعريف الذي جاء به قانون الاحوال الشخصية العراقي من التعريفات التي اخرجت عقد الزواج من شبهاته القريبة جدا وهو البيع
 واعطى للمراة دورا مهما وفعالا حيث اعتبرت جزءا مهما وطرفا حيويا في الحياة المشتركة وديمومة النوع البشري،ولعل مفهوم الشراكه وهو المفهوم الحضاري للرابطة الزوجية لم تألفه كثير من القوانين العربية التي وصل فيها البعض الى عدم التفرقة بين عقد الزواج وعقد البيع او تلك التي اعتبرت بان عقد الزواج هو حاجة ذكورية تحققها له المرأة التي يرتبط بها والتي تكون غاية الارتباط هو الاستمتاع بها،ولغرض استكمال الترتيب التنظيمي للعقد واعطائه الرسمية والشكلية اشارت المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية العراقي، التي تضمنت تسجيل العقد في المحكمة المختصة وهي محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ومن دون رسم وفقا لشروط ذكرتها المادة في فقرات(1،2،3) والتي هي: تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود المانع الشرعي ويذيل بتوقيع العاقدين،كما ويرفق بالبيان تقرير طبي يضمن سلامة العاقدين من الامراض السارية والمعدية واهليتهما الصحية للزواج وكذلك ربط المستمسكات الرسمية التي يشترطها القانون،وبعد كل ذلك وبعد تاشير القاضي واجراء الصيغة الخاصة بالعقد يُعطى العاقدين حجة الزواج، وفي الفقرة الرابعة من المادة المذكورة اعتبرت الحجة ذات قوة تنفيذية من دون حاجة الى حكم يؤيدها حيث تستطيع الزوجة المطلقة او المتوفى عنها زوجها الى مراجعة دوائر التنفيذ مباشرة،وهذه الفقرة لا نجد لها نظير بما تضمنته من محتوى في القوانين الاخرى عربية او اسلامية،وزيادة على ذلك كانت الفقرة (5) بشقيها من المادة العاشرة من القانون المذكور لتتضمن نصا جزائيا على من يعقد زواجه خارج المحكمة.تنص المادة 10 فقرة (5) من قانون الاحوال الشخصية العراقي ما يلي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة،وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية).وهذه الفقرة دخلت على المادة العاشرة بناءً على التعديل الرابع من التعديل الثاني رقم 21 لسنة 1978،والحقيقة ان هذه المادة حملت في داخلها ومنذ تشريعها امورا عدة حتى انها لم تخلُ من ثنائيات متعددة منها:ان هذه المادة جاءت كمحاولة للقضاء على الزواج العرفي لمصلحة الزواج الرسمي المثبت في سجلات المحاكم والمكتسب الالزام والالتزام واعتبار ابرام عقد زواج خارج المحكمة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الاعتبار القى بظلاله على مدى منع القانون لعقد زواج تحقق جانبه الشرعي واختفت فقط رسميته واعتباره جريمة.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

حياتي وموت علي طالب

حياتي وموت علي طالب

غادة العاملي في لحظة تزامنت فيها الحياة مع الموت استعدت ذكريات عشر سنوات ،أو أكثر .. أختصرها الآن في ذاكرتي بالأشهر الثلاثة الأخيرة. حينما اتفقنا أناقرر هو أن يسافر ملبيا الدعوة التي انتظرها لأكثر...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram